تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في أحكام نكاح الذكور من المماليك وما يتعلق بذلك:

صفحة 229 - الجزء 3

  المصحح بعد بالإجازة⁣(⁣١)، فتأمل.

  وليس كمن زنى بامرأة ثم تزوجها أو أمة ثم اشتراها فإنه لا يسقط عنه الحد بذلك؛ للفارق، وهو أن الإجازة هنا تصحح العقد من أصله وتنفذه، والوطء مستند إلى العقد هنا، بخلاف من زنى بامرأة فلم يستند وطؤه إلى عقد وإن تزوج بها أو ملكها من بعد؛ لعدم وجود العقد قبل الوطء بهذه الصورة.

  مَسْألَة: وإذا اشترت الحرة زوجها بغير مهرها انفسخ النكاح، فإن كان بعد الدخول فلها مهرها، وقبله لا مهر لها؛ لأن الفسخ حصل من جهتها. وإن اشترته بمهرها فإن كان غير مسمى فالشراء فاسد؛ لجهل الثمن، سواء كان قبل الدخول أو بعده؛ لأنه يرجع إلى مهر المثل وهو مختلف، إلا أن يكون مهر المثل معلوماً صح بعد الدخول ولو علم من بعد كـ: برقم صحيح يقرأ. وإن كان المهر مسمى فبعد الدخول أو الخلوة الصحيحة يصح مطلقاً: سواء كان معيناً أم لا، إن كان باقياً على ملكها، وإن كان قد خرج عن ملكها فإن كان عرضاً لم يصح، وإن كان نقداً صح بمثله؛ لأنه لا يتعين، وقبله يصح إذا⁣(⁣٢) هو معين، ثم تضمن الزوجة لسيده مثله أو قيمته؛ لأنها استهلكته بجعله ثمناً، ولا مهر لها؛ لأن الفسخ حصل من جهتها، وإن كان ديناً في ذمة مالك العبد فمن ذوات الأمثال يصح الشراء وتغرم للسيد مثله، ومن ذوات القيم يصح أيضاً وتغرم للسيد⁣(⁣٣) قيمته؛ إذ يصح بيع المهر ممن هو عليه، فكذا يصح الشراء به منه.

  فَرْعٌ: وحيث يكون شراؤها لزوجها فاسداً لا تملكه إلا بقبضه بإذن سيده، فيقع الفسخ بالقبض، فتلزمها قيمة العبد لسيده، ومهرها له إن كان بعد الدخول، لا قبله فيسقط؛ لأن الفسخ من جهتها. فلو فسخ البيع الفاسد رجع العبد لسيده وقد تم فسخ النكاح وسقوط المهر قبل الدخول، وسواء كان الفسخ بالتراضي أم بالحكم، والله أعلم.


(١) في (ج): «الإجازة».

(٢) في المخطوطات: إذ. والمثبت من البيان.

(٣) في المخطوطات: لسيده. والمثبت من البيان.