تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في أحكام نكاح الذكور من المماليك وما يتعلق بذلك:

صفحة 230 - الجزء 3

  مَسْألَة: (وما لزمه) - يعني: العبد - في النكاح المأذون به من نفقة وكسوة وسكنى وغيرها (فعلى سيده) ولا يكون في رقبته ولا في ذمته، والوجه أن العبد كالوكيل بالنكاح، والحقوق في النكاح تتعلق بالموكل، بخلاف ما لو أذن له بالتجارة فإن الحقوق تتعلق به فيكون ديناً في رقبته كما يأتي إن شاء الله تعالى، فلو دفع السيد مهر الزوجة وأعتق عبده ثم طلق العبد⁣(⁣١) زوجته قبل الدخول رجع نصف المسمى للسيد، ونصفه لها؛ لأنه فسخ للعقد من أصله، ولأنه ملك السيد من قبل (إلا) أن يتزوج بـ (تدليسه) بأنه مأذون وليس بمأذون فما لزمه بالنكاح مع التدليس (ففي رقبته) لا على سيده؛ لأن تدليسه جناية، فيخير السيد بين تسليم العبد بجنايته - وهو⁣(⁣٢) ما يلزم لها من المهر وغيره - فتأخذه لها وينفسخ النكاح، أو يدفع السيد لها ما تستحقه من ماله دون العبد، واللازم لها هنا هو الأقل من المسمى ومهر المثل إن لم تلحق الإجازة، فإن لحقت فالمسمى. وكذا لو دلس العبد بالحرية وعلى حرة أو أمة مع أنه غير مأذون أيضاً، لا إن دلس بالحرية وهو مأذون فما لزمه فعلى السيد، وهو المسمى، إلا أنه يثبت للمرأة ووليها الخيار لعدم الكفاءة. والمراد بالمهر مع التدليس حيث يدخل بها جاهلاً للتحريم، لا مع العلم فهو زانٍ يحد ولا مهر، إلا نصفه إذا كانت بكراً مكرهة كما مر. وإذا أفلس السيد والعبد مدلس فالمرأة أولى بالعبد من غرماء مولاه. والتدليس أن يقول: هو مأذون، أو هو حر، أو يوهم ذلك بأن يأتي بألفاظ تدل على الإذن أو الحرية، كـ: هذا المال دفعه سيدي أتزوج به، أو يقول: هذا مالي، أو نحو ذلك. وليس من التدليس أن يسكت عن الإخبار بعدم الإذن أو أنه عبد، لعله ولا أن يُسأل فيسكت⁣(⁣٣). وأما إذا كان المدلس غيره - لعله يقال: بغير إذنه، لا بإذنه فهو كما لو كان هو المدلس - فما لزمه في تدليس الغير بغير أمره ففي


(١) في (ج): «الزوج».

(٢) وهي ظ

(٣) وفي هامش شرح الأزهار علق على نحو ذلك في قوله: عبدي أو مالي أو نحو ذلك بقوله: يسأل فيسكت. فينظر.