تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في أحكام نكاح الذكور من المماليك وما يتعلق بذلك:

صفحة 231 - الجزء 3

  ذمته⁣(⁣١)؛ لأنه دين معاملة محجور، وذلك يكون في الذمة، والله أعلم.

  (و) اللازم للعبد من المهر في العقد (الفاسد) وقد أذن له سيده بالعقد ولم تجر العادة بالفاسد (و) كذلك ما لزمه من المهر في العقد الموقوف (النافذ بعتقه) فيما إذا تزوج بغير إذن سيده ثم أعتقه قبل أن يعلم بالعقد فما لزمه في هاتين الصورتين (ففي ذمته) لا على سيده، يسلم متى عتق وأيسر، وسواء دخل العبد بزوجته بعد العتق أو قبله إذا كان جاهلاً للتحريم، وكذا في الفاسد، وإلا حُدَّ مع العلم ولا مهر، إلا أن يدخل بها قبل العتق ويقع منه تدليس بالحرية أو بالإذن فعلى سيده يتعلق برقبته، لكن إن أعتقه عالماً بما فعل لزمه المهر بالغاً ما بلغ، وجاهلاً يلزمه إلى قدر قيمة العبد فقط والباقي على العبد⁣(⁣٢).

  وأما إذا جرت العادة بالفاسد فما لزم فيه فعلى السيد كالصحيح؛ لجري عادة البلد به وتناول الإذن له. وأما النفقة في النكاح الفاسد والنافذ بعتقه فالعقد فيهما موقوف حقيقة فلا نفقة فيهما، وإن حصلت إجازة للفاسد بعدُ⁣(⁣٣) أو عتق في النافذ بعتقه فهنا تلزم نفقة المستقبل فقط، لا الماضي، والله أعلم. وإنما لزم المهر لأنه عوض البضع مع الشبهة في سقوط الحد، وإلا حدَّ مع العلم ولا مهر.

  مَسْألَة: (ويلحق الولد) حكماً (بأمه) فإن كانت حرة كان الولد حراً وإن كان أبوه عبداً، وإن كانت أمةً كان مملوكاً لمالكها ولو كان أبوه حراً، «غالباً» يحترز بذلك من ولد المغرور فإنه يلحق به؛ لإجماع الصحابة، ومن الثمان الإماء كما يأتي، «والمغلوط بها⁣(⁣٤)» كما يأتي على قوله: «ومن الأخر عبد». وأما النسب فهو يلحق الولد فيه بأبيه.


(١) هذا لا يستقيم حيث كان العبد مأذوناً، بل يكون على السيد، لا في ذمته، وقد ذكر ذلك في الزهور. (é) (من هامش شرح الأزهار).

(٢) في المخطوطات: إلى قدر قيمة العبد والباقي على العبد فقط. والمثبت من البيان.

(٣) الإجازة لا تلحق الفاسد، وأيضاً هو باطل حيث لم تجر به العادة كما تقدم.

(٤) لفظ حاشية في هامش شرح الأزهار: وكذا المغلوط بها يلحق الولد بأبيه ويكون حراً وتلزم قيمته. (مفتي). يتأمل، فسيأتي في شرح قوله: «ومن الأخر عبد» ما يخالفه في المغلوط بها. (é).