تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في أحكام نكاح الذكور من المماليك وما يتعلق بذلك:

صفحة 232 - الجزء 3

  وإذا لحق الولد بأمه (فلا حق له) يعني: للولد (عليه) يعني: على الأب ولا على مالك أبيه أيضاً، إلا أن يكون أمه مملوكة لمالك أبيه فهو ملك لمالك أبويه، وهو ظاهر.

  (و) حيث يتزوج الحر أو العبد أمة فأولادها ملك لسيدها، و (يصح) من الزوج حراً أو عبداً، أو مالكه إذا كان عبداً، أو من أجنبي أيضاً (شرط حريته) يعني: الولد، برضا مالك الأم، لا من دون رضاه، فمهما رضي صح الشرط وكان حراً، وسواء رضي أبوه أو سيد أبيه أم لا، ويكون الولد معتقاً لا حر أصل، فولاؤه لمالك أمه، وسواء الشرط حال العقد أم بعده ولو قبل وجود الحمل، ويصح ذلك ولو كان الزوجان مملوكين لرجل. وإذا كانت الأمة مشتركة اعتبر رضا جميع الشركاء بحرية الحمل، وإن رضي بعضهم فقط عتق من الحمل بقدر حصته وسعى الولد بقيمة قدر حصة الآخر. وإنما صح شرط الحرية ولزم لأنه قد وجد سبب ملكهم، وهو ملك أمهم. وتكون نفقتهم على قريبهم الحر الموسر إن كان، وإلا فعلى بيت المال حيث أبوهم عبد، وإلا فهو عليه. ويصح أن يشرط حرية بطن دون بطن، ويعين [سيد الأمة]⁣(⁣١) أيّ البطنين شاء، فإن لم يعين أو التبس بعد التعيين عتقوا جميعاً وسعوا بنصف قيمتهم، هذا إذا تعذر التعيين لعله⁣(⁣٢) بموت من التعيين إليه، وإلا فالعتق يثبت في الذمة، فيعين من شاء منهما. ولو لم تلد الأمة إلا بطناً واحداً وقد شرط حرية بطن دون بطن فإنه لا يعتق هذا؛ لأنه مشروط⁣(⁣٣) بتعدد البطون كما لو قال: «أعتقت أحد التوأمين اللذين في بطنك» فولدت واحداً لم يعتق. ويصح أيضاً شرط حرية الذكور دون الإناث، أو العكس، ويعتق من ولد بتلك الصفة المشروط حريتها، ولو أتى هو ومن ليس بصفته في بطن واحد كذكر وأنثى وقد شرط حرية الذكور عتق دونها، فلو أتت بخنثى لم يعتق؛ لعدم تيقن حصول سبب عتقه من الذكورة أو


(١) في (ج): «العبد».

(*) ما بين المعقوفين حاشية في هامش المخطوطات.

(٢) في (ج): بعد.

(٣) في هامش شرح الأزهار: كالمشروط.