(فصل): في أحكام نكاح الإناث من المماليك:
  كان العاقد لها أحد أوليائها من غير السيد أو غير ولي لها، وسواء كان العقد صحيحاً أو فاسداً فينفذ فاسداً، وسواء دخل بها الزوج قبل العتق - والمهر للسيد، ولا حد؛ لحصول الإجازة بعد، فيكشف الصحة من يوم العقد - أو لم يدخل بها إلا بعد العتق، ويكون المهر لها. ولا خيار لها فيما نفذ من النكاح بعتقها؛ لأنه لم يصح إلا بعد العتق، [وإنما يثبت لها الخيار فيما نفذ قبل العتق](١) كما يأتي إن شاء الله تعالى قريباً. وهذا حيث وقع العقد بإذنها لا من دون إذنها فلا ينفذ بالعتق فقط، بل لا بد من إجازتها له وإلا لم يصح، وهذا ظاهر.
  مَسْألَة: (و) يجب على الأمة أن تمكن زوجها من الوطء وإن كانت كارهة للتزويج وعقد من غير رضاها، فقد لزمها عقد السيد، ويجب على السيد أيضاً أن (يكرهها على التمكين) لزوجها من باب الأمر بالمعروف - ولعله في العقد الصحيح، أو الفاسد بعد الحكم، لا قبله أو في الباطل فلا يجبرها - والسيد أخص به في حق أمته، ولا يعلل بأن له حقّاً في نسلها؛ إذ يلزم أن لا يكرهها لو شرط حرية الأولاد مع أنه فيه جر الولاء أيضاً، ويلزم أيضاً من التعليل بذلك أن يجبر العبد على الوطء لو كانت زوجته أمة للسيد، وليس له ذلك كما يأتي قريباً إن شاء الله تعالى. ولأن للسيد في الوطء أول مرة حقّاً في استكمال المهر به، فكان له ذلك، ومن بعدُ من باب الأمر بالمعروف كما قلنا؛ إذ المطلوب منها فعل، لا ترك فيكون نهياً عن منكر. (غالباً) احترازاً من أن يكون الزوج معيباً تعاف معه العشرة بجذام أو جنون أو نحوهما فلها الامتناع وليس للسيد إجبارها على التمكين مع ذلك، وللأمة أن تفسخه بذلك، وولاية الفسخ إليها لا إلى السيد، ما لم تمكن عالمة بالعيب كما في الحرة (لا) إذا امتنع (العبد) فليس لسيده أن يجبره (على الوطء) كالأمة وإن كان له إجباره على التزويج؛ لما في ذلك من الحق للسيد؛ لإعفافه، ومن الولاء، لا الوطء فهو حق للعبد فلا يكرهه عليه؛ لعدم وجوبه على العبد كما يجب التمكين على الأمة، ولو كان أولاد هذا
(١) في (ج) محل ما بين المعقوفين: وإلا لم يثبت لها الخيار فيما نفذ من العتق.