تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في أحكام نكاح الإناث من المماليك:

صفحة 239 - الجزء 3

  العبد مملوكين لمالكه فليس له ذلك. ويقال: إلا في الإيلاء فله إجباره، بل لا يبعد الوجوب، فيجبره على الوطء أو الطلاق، وكذا في تسوية القسمة بين الزوجات في المبيت والقيلولة، وعلى العود في الظهار والتعيين في الملتبس، والله أعلم.

  (و) السيد (له المهر) على زوج الأمة متى استقر عليه بموت أو طلاق أو خلوة أو دخول، إلا أن تكون ثيباً⁣(⁣١) فلمستحق المنفعة كما في الوصايا. واستحقاق السيد لمهر أمته على الزوج (وإن⁣(⁣٢)) لم يقع (وطئت) للأمة إلا (بعد العتق) لها، ولا تستحقه الأمة بالعتق ولو الوطء بعده؛ لأن العقد سبب لزوم المهر، والوطء شرط، وتعلق الأمور بالأسباب لا بالشروط. وسواء كان المهر مسمى أم لا ولم يلزم إلا بالدخول الذي بعد العتق؛ لوقوع سبب المهر وهي في ملك السيد، وسواء كان العقد صحيحاً أو فاسداً، وكذا في الباطل يستحقه السيد مع الوطء جهلاً قبل العتق⁣(⁣٣)، لا بعده فلها، وكذا لو بيعت الأمة بعد العقد ولم يقع دخول إلا بعد البيع [فإن المهر يكون للبائع؛ لوقوع عقد النكاح وهي في ملكه وإن لم يدخل [إلا]⁣(⁣٤) بعد البيع]⁣(⁣٥) لحصول السبب في ملك البائع (إلا في) النكاح الموقوف على إجازة السيد (النافذ به) يعني: بالعتق، فإذا أعتقها قبل أن يجيز فإن المهر لها لا للسيد؛ لعدم انبرام العقد إلا بعد العتق. وهذا إن لم يدخل بها إلا بعد العتق، فتستحق المسمى أو مهر المثل مهر أمة لا حرة؛ لوقوع العقد وهي أمة، واستناد المهر إلى العتق، وأما إذا دخل بها الزوج جاهلاً قبل العتق فإن المهر يكون للسيد، وهو المسمى، ولو وطئ بعد العتق مع الوطء قبله فإنه لا يلزم الزوج إلا مهر واحد للسيد، وهو مهر المثل⁣(⁣٦).


(١) أو بكراً قبل الدخول. (é) (من هامش شرح الأزهار).

(٢) في المخطوطات: ولو لم يقع وطؤه للأمة.

(٣) في المخطوطات: القبض.

(٤) سقط من (ج).

(٥) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).

(٦) وفي هامش شرح الأزهار: المسمى.