(فصل): في أحكام نكاح الإناث من المماليك:
  (و) يجب لسيد الأمة على زوجها (النفقة) والكسوة والفطرة وجميع ما يلزم للزوجة على زوجها، فإن كان الزوج حراً كانت عليه، وإن كان عبداً فعلى سيده، ويسلم إلى يد السيد أو مأموره، فإن سلم إلى الأمة لو أنفقها(١) فلعله لا يبرأ بذلك؛ لعدم الولاية في الإنفاق عليها، ويتأمل.
  وإنما تجب النفقة على زوج الأمة (مع التسليم المستدام) منها له، وأقل التسليم المستدام يوم وليلة متوالية، فإن سلمت كذلك استحقت الغداء والعشاء والكسوة والسكنى والدواء وغيرها في ذلك الوقت، وإن قل مدة تسليمها كيوم فقط أو ليلة لم تستحق من نفقة ذلك اليوم والليلة شيئاً ولو تمكن من وطئها، بل ولو وطئها في ذلك. والمكاتبة كالحرة لا كالأمة؛ لعدم وجوب الخدمة للسيد عليها، فتستحق النفقة لها، ولا يصح الشرط عليها، وتجب لحصة ما قد سلمت، فلا يشترط أن يكون مستداماً كالحرة. وإنما فرق بين الحرة والأمة بأن الحرة إذا سلمت في وقت يمكن التقسيط فيه وجب لها النفقة بقدره من اللازم في اليوم والليلة؛ لأن الحرة تسليمها واجب عقيب العقد، بخلاف الأمة فهو لا يجب إلا للوطء، فكانت نفقتها متوقفة على تسليمها له، فكلما سلمت وجبت، وأقل ذلك أن تسلم يوماً وليلة، وإلا فلا، وأما الحرة فلما كان الأصل وجوب التسليم في حقها مطلقاً اعتد بما سلمت فيه من المدة ولو يسيراً يمكن(٢) له قسط من النفقة، والله أعلم، فهذا حاصل مفيد(٣) في المقصود.
  فَرْعٌ: (و) نفقة الأمة (يصح) من السيد (شرطها) على الزوج (مع عدمه) يعني: مع عدم التسليم المستدام، ويلزم الشرط، فتلزمه النفقة وإن لم تسلم له تسليماً مستداماً بحسب الشرط. والفطرة تابعة للنفقة وإن لم تشرط. وكذا نفقة أولادها يصح شرطها على الزوج، وتكون كالزيادة في المهر، وليست زيادة حقيقة؛ للجهالة، بل كأنه ضمن لسيدها بما يلزمه من نفقة أولادها.
(١) في هامش شرح الأزهار: أو أنفقها.
(٢) لعلها: يكون.
(٣) في المخطوطات: فهذا غير مفيد.