(فصل): في أحكام تتعلق بالأمة المزوجة:
  إن قيل: لِمَ صح شرط النفقة هنا ولم يصح في حق الحرة؟ فهو يقال: العقد على الحرة يوجب تسليمها دائماً فلا يصح الشرط في نفقتها، وهنا تسليمها متوقف على اختيار السيد، وما وقف على الاختيار صح الدخول فيه(١)، بخلاف الحرة فليس متوقفاً على اختيار وليها، (و) يصح (العكس) وهو أن يشرط الزوج أن لا نفقة عليه وإن سلمت تسليماً مستداماً، ويكون كالحط من المهر. ولقولنا: يشبه الزيادة في المهر في الطرف الأول والنقص في الطرف الآخر لم يعتبر الجهالة فيهما معاً، وليس كالزيادة أو النقص حقيقة فيعتبر أن يكون معلوماً، ولأنه يجري مجرى الالتزام، وهو يصح بالمجهول، فتأمل. ويصح الرجوع في الطرفين، وهما: حيث شرط النفقة على الزوج مطلقاً وإن لم يكن التسليم مستداماً، وحيث شرط عدم الإنفاق وإن سلمت مستداماً، وذلك عن المستقبل فقط، لا ما قد مضى فقد لزم بحسب الشرط فلا رجوع فيه، وإنما صح الرجوع في المستقبل لأنه حق يثبت شيئاً فشيئاً فيصح الرجوع عنه، والله أعلم.
(فصل): في أحكام تتعلق بالأمة المزوجة:
  (و) اعلم أنه يثبت (للمالك) أو المتولي من غيره (فيها) يعني: في الأمة المزوجة (كل تصرف) من بيع وهبة ووقف وتدبير وعتق وإجارة وكتابة واستخدام، وله السفر بها لتخدمه، وزوجها يتبعها لاستيفاء حقه، وهو الوطء، ونحو ذلك من سائر التصرفات. لأن(٢) حق السيد يتعلق برقبتها، وحق الزوج الوطء فقط، وهو يمكن استيفاؤه في السفر (إلا) ثلاثة أمور فليس للسيد فعلها في أمته المزوجة:
  الأول: رهنها من غير الزوج وعبده، لا منهما فلا مانع.
  والثاني: (الوطء) ومقدماته، فلا يجوز له وطؤها وهي مزوجة، وتصير عورتها معه كعورة الجنس مع جنسه، وقد مر في الجنائز، فليس لها غسله، ولا له أن يغسلها.
(١) لعلها: صح دخول الشرط فيه.
(٢) هذا تعليل لقوله: وله السفر بها لتخدمه كما في هامش شرح الأزهار.