تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في أحكام تتعلق بالأمة المزوجة:

صفحة 242 - الجزء 3

  وإذا وطئ أمته المزوجة حُدَّ مع العلم والجهل، وكذا في العدة من الطلاق.

  (و) الثالث: (منع الزوج) من وطئها، فليس له ذلك، فيجب عليه تسليمها له في الأوقات المعتادة للوطء، ويجب عليه تسليمها إلى دار الزوج، وتكون مؤنة التسليم والرجوع على الزوج، وليس للسيد أيضاً منعها من المبيت مع زوجها حيث لا خدمة له في الليل، ومع حاجته إلى خدمتها فيه فله المنع؛ إذ لا يجب تسليمها له إلا للوطء فقط، فيخير السيد بين تسليمها للوطء فقط إلى دار الزوج أو يخلي الزوج يطأها في دار السيد حيث ثمة حاجة للخدمة منها في الليل، وإلا وجب تسليمها إلى بيته، فافهم. وإنما يجب عليه تخليتها للذهاب إلى بيت الزوج للوطء حيث لم تقطع مسافة لمثلها أجرة، وإلا لم يجب ويتبعها الزوج لاستيفاء حقه كما لو سافر السيد بها، والله أعلم.

  مَسْألَة: (ومتى عتقت) الأمة المزوجة (خيّرت) بين فسخ النكاح وإبقائه إذا كانت مكلفة، والصغيرة بعد بلوغها، ولا خيار لوليها، وكذا المجنونة بعد إفاقتها، فيثبت للبالغة الخيار وسواء كان الزوج عبداً أو حراً، إلا في النافذ بالعتق فلا خيار لها فيه؛ إذ لم يقع تنفيذ إلا بعد العتق، والخيار لهما⁣(⁣١) فيما كان نفوذه قبل عتقها؛ لخبر بريرة حيث أثبت لها النبي ÷ الخيار بعد عتقها ففسخت. وخيار الحرة حيث دخلت على الأمة مقيس على خيار الأمة. فلو طلبت الأمة بعد عتقها من الزوج أن يطلقها بطل خيارها؛ إذ الطلاق فرع على استقرار النكاح، فكأنها قد أجازته ثم أمرته بالطلاق كما مر في السيد إذا أمر عبده المتزوج بغير إذنه أن يطلق كان إجازة منه للعقد. وأما العبد إذا عتق فليس له فسخ النكاح ولو عقد له سيده بغير رضاه، والفارق بينه وبين الأمة أن بيده الطلاق فيرفع النكاح به، بخلاف الأمة. إن قيل: فلِمَ أجزتم الخيار للصبي بعد البلوغ وبيده الطلاق؟ فالفارق أن العبد كان يصح منه أن يطلق قبل العتق، بخلاف الصبي فلا يصح منه قبل البلوغ. وأما إذا كان العبد صغيراً فبلغ بعد العتق فليس له الفسخ، وإذا عتقت الأمة المزوجة وهي صغيرة أو مجنونة


(١) لعلها: إنما هو.