تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في أحكام تتعلق بالأمة المزوجة:

صفحة 243 - الجزء 3

  فلها الفسخ متى بلغت أو عقلت.

  واعلم أن ثبوت الخيار للأمة المزوجة بعد عتقها على التراخي ولو بعد مدة طويلة (ما لم تمكن) زوجها من وطئها أو مقدماته بعد العتق فإنه يبطل خيارها، فليس لها الفسخ بعد ذلك إذا مكنته (عالمة بالعتق و) عالمة أيضاً بـ (ثبوت الخيار) فمهما علمت الأمرين ومكَّنته من نفسها بطل خيارها، وسواء علمت أن التمكين يبطل الخيار أم لا، وأما إذا مكنته وهي جاهلة للعتق أو جاهلة⁣(⁣١) أن لها الخيار لم يُبْطل التمكينُ خيارَها، والقول لها في عدم العلم.

  نعم، وثبوت الخيار للأمة بعد العتق هو (كحرة) خالصة (نكحت على أمة) ولو مكاتبة أو معتقاً نصفها، فللحرة إذا عقد عليها شخص وتحته أمة قبل هذه الحرة فإن لهذه الحرة الفسخ للنكاح، وهو على التراخي أيضاً ما لم تمكن عالمة بأن تحته أمة وأن لها الخيار، وكذا لو رضيت بذلك أو عقد عليها وهي عالمة بالأمة فإنه لا فسخ لها بعد ذلك. وقولنا: «الخالصة» لا المكاتبة أو المعتق نصفها فلا خيار لها. ومهما كانت خالصة ثبت لها الخيار ولو كانت الأمة التي مع الزوج مكاتبة أو معتقاً نصفها؛ لثبوت الغضاضة⁣(⁣٢) في ذلك كالأمة الخالصة. ولو كانت الأمة في العدة من طلاق رجعي فذلك لا يرفع خيار الحرة، إلا أن تعتق الأمة أو تموت أو يطلقها بائناً ولو هي باقية في العدة أو يفسخ نكاح الأمة بوجه أو ماتت أحدهما - فإذا كانت أحد هذه الأمور قبل أن تفسخ الحرة النكاح فليس لها بعدُ الفسخ؛ إذ قد زال سبب ثبوت الفسخ، والله أعلم.

  (و) إذا عقد بحرة على أمة فإنه (لا ينفسخ نكاح الأمة) بذلك العقد؛ لتقدمه على الحرة وإن كان للحرة الخيار ولو كان لا يصح أن يعقد على الأمة لو تأخر نكاحها في هذه الصورة، وله أن يراجع الأمة بعد أن عقد على الحرة ولو قد طلقها رجعياً وهي


(١) في المخطوطات: وجاهلة.

(٢) في (ج): الغضاضة منه.