(فصل): في أحكام تتعلق بالأمة المزوجة:
  في العدة ولو بعقد، لا في البائن. ولعله يستحب للحر أن يطلق الأمة مهما قد عقد على الحرة، وينظر. ولم يقصد الإمام | بقوله: «كحرة نكحت على أمة» قياس فسخ الأمة بعد العتق على الحرة لو تزوجت على الأمة؛ لإن فسخ الأمة ثابت بالنص، وهو ما روى ابن عباس قال: «لما عتقت بريرة واختارت الفسخ لزوجها فتبعها في سكك المدينة ودموعه تسيل على لحيته، فكلمها ÷ فقال: «زوجك وأبو عيالك» فقالت: أتأمرني يا رسول الله؟ فقال: «إنما أنا شافع» فقالت: إن كنت شافعاً فلا حاجة لي فيه»، والله أعلم.
  مَسْألَة: (و) الأمة المزوجة (متى اشتراها) زوجها الحر أو بعضها وقد كانت ولدت منه من قبل الشراء (لم تصر أمَّ ولد بما قد ولدت) من قبل أن يملكها؛ إذ الولادة وقعت وهي في ملك غيره، وإنما تصير أم ولد بما قد حملت وولدته بعد الشراء، وكذا لو كانت حاملاً منه قبل الشراء واشتراها ولم تضع إلا في ملكه فإنها تصير بذلك أم ولد ولو لم يدّعه هذا المشتري؛ لتقدم الفراش بالزوجية من قبل الملك، وكذا لو اشترى نصف زوجته وهي حامل منه ووضعت عنده بعد الشراء فإنها تصير بذلك أم ولد ولو لم يدعه أيضاً كما مر، وذلك كالمشتركة وطئها أحد الشركاء وأولدها فإنها تصير بذلك أم ولد. فلو اشتراها بعد خروج بعض الولد وخرج بعضه وهي في ملكه فإنها تصير أم ولد بذلك؛ إذ لا يثبت حكم الولادة إلا بخروج جميع الحمل، فكأنها ولدته وقد صارت في ملكه. فلو التبس هل ولدته [بعد الشراء أو قبله](١) فالأصل عدم الولادة في الملك فلا تصير بذلك أم ولد، بل تبقى مملوكة.
  فتصير أم ولد بما ولدته عند الزوج المشتري ولو كان الولد للبائع كما لو استثنى، فيكون له وتصير بوضعه في ملك الزوج أم ولد، وإنما يكون للبائع حيث تأتي به لدون ستة أشهر من يوم البيع أو يعلم وجوده بأمارة وجود الحمل في البطن وإن أتت به لفوق ستة أشهر، وإن لا تأت به لدون ستة أشهر ولا علم وجوده حال البيع فهو
(١) في (ج): «قبل الشراء أو بعده».