(فصل): في أحكام تتعلق بالأمة المزوجة:
  لا يكون للبائع، بل ولد المشتري حرّ، إلا أن يكون قد استثنى حملها مطلقاً - أعني: الموجود والمعدوم - كان له ولو معدوماً حال البيع بشرط أن يكون الاستثناء للحمل مدة معلومة كما يأتي إن شاء الله تعالى في البيع، وإلا يكن مدة معلومة فلا حكم لذلك الاستثناء ولا يملك البائع ما ولدته الأمة بعدُ، فافهم، وقد صارت(١) أم ولد [بما ولدته] عند الزوج المشتري بعد الشراء لها أو بعضها مطلقاً: سواء صح تملك البائع له بما مر أم لا، والله أعلم.
  ومهما اشتراها وهي حامل منه ولو من غلط لم يجز له بيعها؛ إذ يستبرئها بالوضع، ومتى وضعت صارت به أم ولد؛ لعدم الاحتياج إلى دعوة؛ لتقدم الفراش بالزوجية.
  مَسْألَة: (و) من اشترى زوجته جميعها بعقد صحيح جاز له أن (يطؤها بالملك) من غير استبراء وإن كان جواز الوطء بالتزويج قد ارتفع بانفساخ النكاح بملكه لها (ولو) أراد وطأها وقد طلقها قبل الشراء وهي إذاً (في عدة طلاقه) الرجعي أو البائن أيضاً، أو في عدة فسخه أيضاً من دون استبراء؛ إذ الأول ماؤه فلا يستبرئ منه له، وإذا أراد أن يزوجها الغير فلا بد أن يستبرئها بعدة فسخ كاملة؛ إذ خرجت من نكاح كالمطلقة، وكذا إذا أراد بيعها فإنه يستبرئها بحيضة واحدة لصحة البيع، ولا يطأها المشتري حتى تنقضي عدتها، وهي عدة فسخ، وإنما وجب استبراؤها هنا(٢) مع كونها معتدة لأن العدة من سيدها، فهو يجوز له وطؤها؛ فوجب الاستبراء، إلا أن تكون مثلثة لم يجب الاستبراء؛ لعدم جواز الوطء للسيد فأشبهت المعتدة من غير السيد في عدم وجوب الاستبراء، فافهم، وسواء كان السيد قد وطئها قبل الشراء أم لا في وجوب الاستبراء لو أراد تزويجها أو بيعها، وسواء كان شراؤه قاصداً تزويجها أو بيعها أم لا، (إلا التثليث) يعني: لو قد طلق زوجته المملوكة ثلاثاً ثم اشتراها (فبعد التحليل) يجوز الوطء (بما سيأتي) وهو أن تنكح زوجاً غيره على الشروط
(١) في المخطوطات: وأما أنها قد صارت.
(٢) في (ج): «هاهنا».