تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في الجمع بين الأختين ونحوهما في الملك والوطء، وحكم تدليس الأمة على الحرة:

صفحة 250 - الجزء 3

  فقط، بل⁣(⁣١) مجرد التنبيه على تحريم الجمع بين الأختين ونحوهما ممن لو كان أحدهما ذكراً حرم على الآخر من الطرفين على ما مر في أول الكتاب بيانه، والله أعلم. ولذا قال ¦: (ولا يجمع بين أختين ونحوهما) كالأمة وخالتها أو عمتها أو نحوهما (في وطء) أو مقدماته (وإن اختلف سببه) يعني: سبب جواز الوطء، بأن تكون إحداهما موطوءة بالملك والأخرى بالنكاح، فلا تأثير لاختلاف سبب تحليل وطء إحداهما في حل الجمع بينهما في الوطء بذينك السببين. وكذا لو كانتا مملوكتين معاً فأيهما تقدم وطؤها بملك أو عقد حرم عليه أن يطأ أختها أو يعقد عليها عقد نكاح، وكذا لو تقدم العقد على الأولى للنكاح فيحرم العقد كذلك على الأخرى ولو لم يكن قد وطئ الأولى؛ لما مر من اقتضاء عقد النكاح لذلك، وكذا لو عقد عليهما جميعاً عقد نكاح والتبس المتقدم منهما، وإلا فالآخر⁣(⁣٢) باطل كما تقدم. وحيث التبس يعتزلهما حتى يزيل إحداهما نافذاً، ثم يجدد العقد على التي يريد بقاءها، فتأمل. المراد إن كانت الأولى مملوكة فمع وطئها يحرم العقد على الأخرى عقد نكاح، لا ملك فيجوز ولا يطؤها، وإن لم يكن قد وطئ المملوكة جاز أن يعقد على الأخرى عقد ملك ويخير في وطء أيهما شاء، ويعتزل الأخرى بعد وطء الأولى، أو عقد نكاح ويتعين وطء الأخرى، وهي التي عقد عليها عقد نكاح، وإن كانت الأولى زوجة حرم العقد على الأخرى عقد نكاح مطلقاً سواء قد وطئ الزوجة الأولى أم لا، وإن [كان] أراد أن يتملك الأخرى فلا باس إلا أنه لا يقربها بوطء ولا مقدماته، ويجوز له النظر إليها - إذ هي مملوكة - ولو إلى العورة المغلظة لا لشهوة، والله أعلم. فهذا حاصر مفيد، وبالله التوفيق.

  لا يقال: فقد أغنى قول الإمام | أولاً: «ومن وطئ أمته إلخ» عن قوله: «ولا يجمع»؛ إذ لم يصرح في الكلام الأول أن المملوكتين لا يجوز وطؤهما بالملك، وإنما أفاد عدم جواز استنكاح الأخت ونحوها بعد وطء الأولى وله تملكها مع السكوت عن


(١) في المخطوطات: إلا مجرد.

(٢) في المخطوطات: فالأخرى. والمثبت من هامش شرح الأزهار.