تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في الجمع بين الأختين ونحوهما في الملك والوطء، وحكم تدليس الأمة على الحرة:

صفحة 251 - الجزء 3

  وطئها، ولم يذكر في الأولى أيضاً نحو الأخت، فأراد | بيان ذلك بقيد حاصر جامع. وإن قيل: فهلا أغنى الآخر عن الكلام الأول بحصره وإفادته - فهو يقال: يخرج منه صورة، وهو حيث عقد بأحد الأختين ولم يطأها وتملك الأخرى ووطئها؛ إذ لم يجمع بينهما في وطء، فلم يغن؛ لأنه لم يتكلم هنا إلا أنه لا يجمع بينهما في وطء، وفيما تقدم لا يستنكح، فلا بد من القيدين جميعاً، والله أعلم.

  فَرْعٌ: (ومن فعل) يعني: جمع بين أختين أو نحوهما في الوطء بأن كانتا مملوكتين له ثم وطئهما، أو تزوج بأمة ثم اشترى أختها ووطئها، أو كانت الأولى مملوكة وتزوج بالأخرى ثم وطئ المملوكة بعد العقد - فمن فعل أي هذه الصور فقد جمع بينهما في الوطء (اعتزلهما)⁣(⁣١) جميعاً فلا يدنو من أحدهما، وسواء فعل ذلك جاهلاً - بأن وطء مملوكتيه غير عالم بأنهما أختان أو نحوهما أو نحو هذه الصورة - أو عالماً، ولا يحد بوطء الثانية مع العلم بتحريم وطئها؛ للشبهة، ويعزر للعلم فقط، ولا ينفسخ نكاح الزوجة التي تحته بوطئه للأمة بعد شرائها. ولا يزال معتزلهما⁣(⁣٢) جميعاً (حتى يزيل إحداهما) جميعاً أو بعضها؛ لأنه قد حرم عليه وطؤها بإخراج بعضها عن ملكه أو نكاحه لو كانت أحدهما زوجة، ولا بد أن يكون زوالهما من ملكه أو عقد نكاحه (نافذاً) بحيث لا تعود إليه إلا بتجديد ملك أو عقد نكاح، ومن ذلك أن يهبها وإن كان يصح له الرجوع؛ لأنه بمنزلة عقد جديد؛ بدليل وجوب الاستبراء على الواهب لو أراد الوطء [بعد الرجوع في الهبة]. ومتى أزال أحدهما كذلك جاز له وطء الأخرى بالملك أو بعقد النكاح، وإن عادت إلى ملكه تلك التي قد أخرجها بعقد آخر فلا يضر، لكنه لا يطؤها، فإن فعل فكذا أيضاً يجب أن يعتزلهما حتى يزيل أحدهما نافذاً. وأما لو أزال أحدهما عن ملكه ببيع يصح له أو للغير نقضه بخيار أو فساد عقد لم تحل له التي هي باقية؛ إذ ذلك الإخراج عن ملكه كلا؛ لإمكان الفسخ


(١) في (ب، ج): واعتزلهما.

(٢) في (ج): «يعتزلهما».