(فصل): في الجمع بين الأختين ونحوهما في الملك والوطء، وحكم تدليس الأمة على الحرة:
  أو الرد. فلو وقف أحدهما فلعله لا يدن من الأخرى حتى يحكم حاكم بصحة الوقف. قلت: أو كان مذهب الواقف صحته؛ إذ المراد تحريمها في مذهبه، وكذا في الطلاق أن يطلقها بائناً ولو هي باقية في العدة، فلو طلقها رجعيّاً والعدة باقية لم يجز أن يطأ الثانية(١) حتى تنقضي العدة فيصير بائناً. هذا إن لم تتعين إحداهما للاعتزال لبطلان العقد عليها، وذلك فيما لو ملك أمة ووطئها أو تزوجها ثم تزوج امرأة بعد أن وطئ أمته فبان أن تلك الزوجة أخت تلك الموطوءة الأمة أو نحو الأخت ممن يحرم الجمع بينهما برضاع أو نسب فإنه يبين بذلك بطلان عقد النكاح على الزوجة فلا يجب عليه اعتزال أمته، وهذا ظاهر. ولو عقد بأختين [معاً](٢) عقد نكاح فلا وجه لقولنا «يعتزلهما» ولو لم يتبين أنهما أختان أو نحوهما إلا من بعد؛ إذ العقد باطل.
  فَرْعٌ: فلو تملك أمة ثم تزوج أخرى، ثم بعد التزويج وطئ فانكشفت أم الزوجة فإنه ينفسخ نكاح البنت ويتأبد تحريمها عليه؛ لظاهر الآية، وكذا الأم يتأبد تحريمها عليه؛ لأنها من أصول من عقد بها، فيحرمن جميعاً، وليس لمتمسك أن يتمسك بظاهر قوله ÷: «لا يحرِّم الحرامُ الحلال» إذ ليس المراد أي تحريم كان، وإلا لزم فيمن وطئ زوجته حائضاً أو نحوه أن لا يحرم فروعها عليه، ولا قائل به، وإنما المراد حيث لا يستند الوطء إلى سبب يحل للواطئ الوطء كالزنا والغلط ونحو ذلك. وهذا الكلام من أول الفرع لسيدنا عامر الذماري |، وهو موافق للقواعد المذهبية، وهو أيضاً مقرر عليه بالتقرير المصطلح، وتعقبه سيدنا العلامة على بن أحمد بن ناصر الشجني |، ولا غرو فهو خبير بتأسيس المذهب الشريف.
  قال: يقال: إن كان قد وقع من السيد في الأمة ما يوجب تحريم الأصول والفصول من وطء أو نحوه قبل العقد فالعقد على البنت باطل من أصله لا يحتاج إلى فسخ، وإن لم يكن شيء من ذلك فالعقد على البنت صحيح، ويتأبد التحريم في الأم؛
(١) في (ج): «الباقية».
(٢) ساقط من (ج).