(فصل): في الجمع بين الأختين ونحوهما في الملك والوطء، وحكم تدليس الأمة على الحرة:
  لأنها تصير من أصول من عقد بها، والممنوع الوطء دون الملك فله التملك سواء تقدم الملك على النكاح أم تأخر، فينظر في كلام القاضي عامر |. ولعمري فهو نظر جيد، ويؤيد كلام سيدنا علي كلام الفقيه حسن ¦، قال: وهذا ما لم تكن أم وبنتها فلا معنى للاعتزال حتى يزيل؛ لأنه بوطء الأولى يحرم عليه وطء الأخرى، فيحرمان عليه تحريماً مؤبداً بعد وطء الأخرى حيث هما مملوكتان، وكذا لو كان قد وطئ الأولى بالملك أو نكاح ثم عَقَدَ عَقْد نكاح على الأخرى فلا يحتاج إلى اعتزال؛ لأن النكاح باطل، وهذا ظاهر، ولو كان في غير الأم والبنت فإن عقد النكاح بعد وطء الأولى لا يصح، إلا أنه يقوي مراد سيدنا علي(١).
  مَسْألَة: (ومن دلست) وهي أمة (على) رجل ليتزوجها فعقد بها مع ذلك التدليس ثبت لذلك أحكام عشرة ستأتي في أثناء المسألة قريباً إن شاء الله تعالى. وسواء كان الزوج الذي دلست عليه (حر) يجوز له نكاحها(٢) لوجود الشرطين المعتبرين في تزويج الحر بالأمة، وإلا كان النكاح باطلاً تلحقه أحكام الباطل التي مرت لو لم يجز له التزويج بها مع علمها بتحريم التزويج به، وإلا كان النكاح فاسداً مع جهلها؛ لوجود الخلاف في صحة نكاح الحر بالأمة، أو كان الزوج عبداً فهو في التدليس عليه كالحر يلزم فيه الأحكام التي ستأتي.
  والتدليس: أن توهمه بأنها حرة أو تنطق بما يشعر بذلك، أو تسأل هل هي حرة أم أمة فتسكت، وإن سكتت فقط من دون سؤال لم يكن ذلك تدليساً منها، [ولو علمت أنه إن علم أنها أمة لم يتزوجها فلا يكون السكوت مع ذلك تدليساً
(١) وحاصل الكلام: إن عقد بالبنت أولًا - فبملك لا يقتضي تحريم العقد على الأم ملكًا ولا نكاحًا، وأيهما وطأها أولًا حرمت عليه الأخرى، وإن كان العقد على البنت المتقدم عقد نكاح حرم عليه أن يعقد عليها بأمها عقد نكاح مطلقًا سواء قد وطئ البنت أم لا، وعقد ملك يجوز كذلك مطلقًا سواء كان قد دخل بالبنت أم لا. وإن كان المتقدم هو العقد على الأم فعقد ملك فبعد وطئها يحرم عليه أن يعقد بالبنت عقد نكاح، لا ملك فلا مانع ويمتنع من وطئها، وإن كان المتقدم الذي على الأم عقد نكاح فقبل الدخول لا يمنع عقد ملك ولا نكاح، وبعده يمنع عقد النكاح لا عقد الملك، ويحرم الوطء للبنت.
(٢) في المخطوطات: إنكاحها.