تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في الجمع بين الأختين ونحوهما في الملك والوطء، وحكم تدليس الأمة على الحرة:

صفحة 254 - الجزء 3

  منها]⁣(⁣١). وكالتدليس بالحرية لو دلست بأنها مأذونة مع علم الزوج بأنها أمة فتثبت تلك الأحكام، إلا أن الولد يكون مملوكاً؛ لعلم الزوج بأنها مملوكة. وكذا لو كان المدلس غيرها بالحرية أو الإذن فإن الأولاد يكونون مماليك، وهو ظاهر قوله |: «ومن دلست»، فيفهم منه لا لو كان المدلس غيرها، فتأمل.

  الحكم الأول قوله ¦: (فله الفسخ) للنكاح سواء دلست بالإذن - ولو أجاز السيد من بعد؛ إذ لم يرض الزوج بالعقد إلا على أنها مأذونة، ولم يكن، فله فسخه - أو دلست بالحرية أيضاً حيث يكون العقد موقوفاً، أو فاسداً مع عدم علمها بتحريمها عليه، لا مع بطلانه لو علمت أنها تحرم عليه حيث تكون حرة فلا تحتاج إلى فسخ؛ للبطلان، وهو ظاهر. وخيار الزوج على التراخي ما لم يحصل منه رضا أو ما يجري مجراه من الوطء بعد العلم أو غيره مما يكون إجازة. وإذا لم يفسخ بعد علمه صار أولاده مماليك. وكذا للأمة الفسخ حيث دلست بالإذن قبل أن يجيز السيد، وكذا للسيد أن يفسخ حيث وقع التدليس بالإذن. ولا بد من الفسخ باللفظ، ولا يكفي في وقوع الفسخ السكوت بعد العلم، وكذا في حق الزوج؛ إذ الامتناع من الإجازة لا يكون مبطلاً للعقد حتى يصدر رد أو فسخ ممن هو له. وأما إذا دلست بالحرية وقد صارت مأذونة من جهة السيد فليس لها ولا للسيد الفسخ؛ لعدم موجب الخيار من جهتها. وبعد أن يجيز السيد حيث التدليس بالإذن ليس لها ولا للسيد الفسخ، وللزوج الفسخ كما مر ولو مع الإجازة؛ لما مر، ولعدم الكفاءة أيضاً لو كان من غير عالم برقيتها، يعني: كان التدليس بالحرية.

  (و) الثاني: أنه (يلزمه) يعني: الزوج (مهرها) بالدخول في هذا النكاح المدلَّس فيه بالإذن أو بالحرية، لكن إن قد أذن لها سيدها ودلست بالحرية فالعقد صحيح ويلزم المسمى، وللزوج الفسخ بالعيب إن كان عبداً، أو حراً يجوز له نكاحها، لا إن لم يجز له نكاحها فالنكاح فاسد، فيلزم الأقل من المسمى ومهر المثل. هذا إن جهلت أن


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).