تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في الجمع بين الأختين ونحوهما في الملك والوطء، وحكم تدليس الأمة على الحرة:

صفحة 256 - الجزء 3

  الأولاد منه أو إمساكها ولا شيء له من قيمة الأولاد، ويتعين أحدهما بالاختيار من السيد، لا مجرد السكوت أو الامتناع من التسليم لها للزوج فلا يكون اختياراً من السيد لها، فعلى هذا لو ماتت قبل تسليمها للزوج لزم الزوج قيمة الأولاد، ولا شيء على السيد للزوج؛ لأنه قد بطل تسليمها، وموتها ليس باختيار للأرش، إلا أن يتلفها السيد عالماً أو يتصرف بها كذلك فلا شيء على الزوج؛ إذ الإتلاف أو التصرف مع العلم كالاختيار باللفظ. وإن امتنع السيد من تسليمها بجنايتها فإنه يكون كالاختيار للأمة حيث قد فهم أنه اختار الأرش.

  والسابع قوله ¦: (فإن) بذل السيد هذه الأمة للزوج بجنايتها و (أباها) الزوج ورضي سيدها ببقائها له (فـ) اللازم على الزوج أن يسلم (الزائد) من قيمة الأولاد (على قيمتها) فإذا كانت قيمتها يوم الوضع مثلاً مائة، وقيمة الأولاد يوم الوضع مائة وأربعين - سلم الزوج الأربعين للسيد؛ إذ هو الزائد على قيمتها، فإن لم يرض السيد ببقائها له لزم الزوج جميع قيمة الأولاد بالغاً ما بلغ، وليس على السيد سوى تسليم الأمة بجنايتها، وتكون هذه الأمة ملكاً للزوج، فإن رغب عنها فكما مر. وحيث يختارها السيد لا شيء له من زائد قيمة الأولاد، والوجه أن رقبة⁣(⁣١) الجارية تجري مجرى العوض لذلك لما كانت⁣(⁣٢) قيمة الأولاد على الزوج متعلقة برقبتها، فإذا اختارها مولاها فقد أسقط ما قابل رقبتها، وهو جميع قيمة الأولاد، وإن كان الزوج هو الكاره لها فقد بذل بذلك ما يلزمه من قيمة الأولاد فيحاسب بقيمة الجارية⁣(⁣٣) - لأنه الذي على السيد - ثم يسلم الباقي. وإن تصرف السيد فيها ببيع أو عتق فمع علمه لا شيء له من قيمة الأولاد كما لو اختارها باللفظ، ومع جهله يرجع على الزوج بزائد قيمة الأولاد، وتعتبر قيمتها يوم الوضع كقيمة الأولاد، فما زاد من قيمة الأولاد عليها في ذلك الوقت سلمه للزوج. وهذه الأوجه حيث خرج الولد حياً،


(١) في المخطوطات: قيمة الجارية. والمثبت من الصعيتري.

(٢) في (ج): «كان».

(٣) في الصعيتري وهامش شرح الأزهار: بقدر قيمة الجارية.