(فصل): في الجمع بين الأختين ونحوهما في الملك والوطء، وحكم تدليس الأمة على الحرة:
  فإن خرج ميتاً فلا شيء، إلا أن يكون بجناية على الأم ففيه الغرة - يعني: غرة حر - على الجاني، وتكون للأب، ولا شيء على الأب للسيد؛ لعدم خروجه حياً، فتأمل.
  (و) الثامن: أن الزوج إذا سلم الزائد على قيمة الأولاد للسيد حيث يتراضيان أو يتصرف فيها السيد جاهلاً يكون (هو) يعني: الزائد الذي سلمه الزوج (له في ذمتها) يعني: في ذمة الجارية؛ إذ هو أرش لزمه بسبب جنايتها، فيطالبها به متى عتقت.
  (و) التاسع: أن هذا الذي يكون في ذمة الأمة (يسقط) عنها (إن ملكها) السيد أو بعضها؛ لأنه لا يثبت للسيد على عبده دين، فلا يطالبها بعد به لو(١) أعتقها وصارت حرة.
  والعاشر قوله ¦: (فإن) ثبت للزوج على السيد دين بتراضيهما على أن يسلم السيد قيمة الجارية والزوج قيمة الأولاد وتصرف السيد في الجارية فلزمه عوضها للزوج بقدر قيمة الأولاد حيث يكون عالماً، أو بقدر قيمتها حيث يكون جاهلاً و (استويا) يعني: هذا اللازم للسيد واللازم للزوج من قيمة الأولاد جنساً وصفة (تساقطا) ولا ترادّ ولا تقابض؛ لاستواء الدينين جنساً وصفة كغير هذه الصورة في استواء ما في الذمتين في ثبوت التساقط لهما. وأيضاً يثبت حكم وهو الحادي عشر: هو أن الأمة لا تصير بهذا الاستيلاد أم ولد للزوج لو ملكها من بعد، وقد مر في الأمة المزوجة، وذكر هنا استطراداً لبيان الأحكام في المدلسة، والله أعلم.
  فَرْعٌ: فإن كان المدلس عليه - يعني: الزوج - عبداً سلمت الأمة المدلسة لسيد العبد، وعليه قيمة الولد؛ لأنه أذن للعبد بالنكاح، ولأنه لا تدليس(٢) صدر من العبد، هذا إن كان العبد مأذوناً، فإن لم يكن مأذوناً فإن دلس ففي رقبته، وإلا ففي ذمته، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.
(١) في (ج): ولو.
(٢) في المخطوطات: ولأنه تدليس. والمثبت من هامش شرح الأزهار.