تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

[الاختلاف]

صفحة 258 - الجزء 3

[الاختلاف]

  وها هنا بيان أحكام (الاختلاف) بين الزوجين فيما يتعلق بالنكاح وتوابعه:

  قال ¦: (إذا اختلفا) الزوجان: فإما في العقد أو في توابعه، وفي العقد إما في ثبوته أو فسخه أو فساده. هذه ثلاثة أشياء:

  أما حيث اختلفا في ثبوته (فالقول لمنكر العقد) منهما إما الزوجة أو الزوج مع اليمين عليه، إن كان الزوج فعلى القطع إن تولى العقد بنفسه، وإن وكل غيره فعلى العلم، والزوجة على العلم؛ إذ اليمين تتعلق بفعل غيرها وإن حضرت العقد. والبينة على مدعي حصوله منهما، وإذا بين عليها الزوج بالنكاح مع إنكارها سقطت عنه حقوقها؛ لذلك. وفائدة دعوى الزوج للعقد ثبوت أحكامه وإن كان إنكاره ردّاً للحقوق من جواز الوطء وغيره له، ومن الزوجة ثبوت الحقوق لها إذا بينت أو نكل⁣(⁣١) الزوج؛ وإنكار الزوج للعقد فرقة لا طلاق؛ فلا تحسب عليه طلقة، وإذا لم تبين لزمتها العدة إن أقرت بالدخول أو الخلوة، ولا نفقة لها فيها؛ لأنه لم يثبت النكاح بالبينة، وإن بينت بالعقد وبالمهر والدخول استحقت المهر كاملاً، وإن بينت بالعقد والدخول استحقت مهر المثل ونفقة العدة في الصورتين معاً، وإن بينت بالعقد فقط أو به وبالمهر وجب لها نصف المهر حيث بينت به، وإلا تبين به فلا متعة؛ لأنه لم يكن إنكار الزوج طلاقاً كما مر قريباً.

  وهذه فائدة قولنا: «فرقة لا طلاق» ولا متعة حيث لم تبين بالمهر، ولا تحسب عليه طلقة. وحيث يكون المدعي الزوج فإن كانت فارغة وحلفت له ولم يبين فلا عمل على ما ادعاه؛ لعدم البينة منه به ويمين المرأة، وإن بين أو نكلت عن اليمين ثبتت له أحكام الزوجية، وهي نافية للحقوق، وإن كانت تحت زوج فكذا أيضاً يلزمها اليمين؛ لأنها إذا نكلت كان ذلك إقراراً منها بالنكاح للمدعي غير من هي تحته، ويكون إقرارها موقوفاً حتى تبين ممن هي تحته وثبتت زوجة لهذا المدعي. وتصح


(١) في (ج): ونكل.