[الاختلاف]
  الدعوى على الزوج التي هي تحته وعليه اليمين، فإن حلف بقيت زوجته له حتى تبين منه، وإن نكل ظهر فائدة نكول الزوجة في الحال(١)، فتكون زوجة للمدعي، وتعتد من ماء التي هي تحته، وحيث تحلف الزوجة والذي هي تحته وبين المدعي ثبت نكاحها للزوج المدعي، وحيث تقر المرأة بالزوجية لغير من هي تحته لا نفقة لها ممن هي تحته؛ لأنها نافية لثبوتها مع إقرار من أقرت له بالنكاح ودعواه له كما سيأتي في الإقرار من اعتبار مصادقة المقر له، وأما الزوج الآخر فكذا أيضاً - أعني: المقر له وليست تحته - لا يلزمه لها نفقة ولا غيرها؛ لأنها كالناشزة منه ولو كانت تحت الزوج غير المقر له بحكم حاكم؛ لعدم تسليمها له وعدم جوازه شرعاً، وإن كانت كالمحبوسة عمن أقرت له، فتأمل؛ لأن إذنها بالنكاح لهذا الذي هي تحته نشوز عن الأول، والله أعلم.
  فالحاصل أنه يصح الدعوى عليها وعلى الزوج الذي هي تحته ويحلفهما، فإن أقرا أو نكلا أو بين المدعي أنها زوجته ثبت نكاحها للزوج المدعي، وإن حلفا فظاهر، وإن أقر هو وأنكرت ولم يبين وحلفت بطل نكاحها منهما جميعاً، وإن أقرت هي أو نكلت وحلف من هي تحته ولم يبين المدعي فإنها توقف حتى تبين، وترث الخارج ويرثها الداخل [وسيأتي] هذا كله في الإقرار، [وقدم] هنا؛ إذ هو موضعه في اختلاف الزوجين.
  فَرْعٌ: وإذا تنازع رجلان في امرأة حكم بها لمن بيَّن منهما، وإن بيَّنا معاً وأرخا فللمتقدم، وإن أرخ أحدهما فقط حكم له بها، وإن أطلقا معاً حكم بها لمن هي تحته؛ لأنه دليل التقدم، وهي في يد نفسها، ولا يقال: بينة الخارج أولى، وإن لم تكن تحت يد أحد حكم لمن أقرت له منهما، وإن لم تقر لأيهما كان كما لو لم يبينا: إن حلفت لهما بطلا، وإن حلفت لأحدهما ونكلت عن اليمين للثاني حكم لمن نكلت عن اليمين له، وتكون يمينها على العلم سواء كانت صغيرة أم كبيرة كما مر قريباً؛ لأنها على فعل
(١) في (ج): المآل.