تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

[الاختلاف]

صفحة 260 - الجزء 3

  غيرها، وهو العقد من الولي.

  مَسْألَة: (و) إذا اتفق الزوجان على وجود سبب فسخ النكاح وادعى أحدهما الفسخ له كان القول لمنكر (فسخه) مع يمينه، والبينة على مدعيه، وذلك كأن يزوج الصغيرة غير أبيها وبلغت وعلمت ومضى عليها مجلس البلوغ والعلم فادعت أنها قد فسخت حين البلوغ، وأنكر الزوج ذلك - فالقول له والبينة عليها؛ لأن الأصل عدم الفسخ. وكذا الأمة لو زوجت وعتقت وادعت الفسخ فالحكم كذلك. ومما يلحق بدعوى الفسخ ممن هو له لو زوجت البكر البالغة العاقلة وعقد لها أبوها أو غيره من سائر الأولياء فقالت: رددت العقد حين بلغني فهو مفسوخ بمعنى غير ثابت؛ لعدم رضاي، وقال الزوج: لم يحصل رد، فالظاهر السكوت - وهو رضا في حق البكر - وعدم الرد - فكان القول للزوج أنها لم ترد، والبينة عليها؛ لأنها تدعي خلاف الأصل، وهو السكوت، وكذا لو كان المدعي للسكوت هي الزوجة، وقال الزوج: بل أنكرت - فالقول لها، والبينة على الزوج، لا إن قالت: لا علم لي إلا⁣(⁣١) الآن فالقول لها؛ لأن الأصل عدم العلم، وكذا لو قالت: لا أعلم أن لي الخيار أو أن الرضا إلي فإنه يكون القول قولها؛ إذ الأصل عدم علم النساء بذلك في الأغلب، إلا أن تكون مخالطة لأهل الفقه فالظاهر⁣(⁣٢) علمها بذلك، والله أعلم.

  وأما الثيب فلما كان المعتبر النطق في حقها بالرضا فالقول قولها أنها لم ترض بالعقد بالنطق؛ إذ الأصل عدم النطق، وهو السكوت⁣(⁣٣)، والبينة على الزوج.

  مَسْألَة: (و) من ادعى من الزوجين فساد النكاح الذي بينهما أو ورثة أحدهما إما بكونه بغير ولي أو بغير شهود أو شهود فسقة وأنكره الآخر - فالقول لمنكر (فساده) منهما، والبينة على مدعي الفساد؛ إذ الأصل عدم الفساد، وتبنى عقود المسلمين على


(١) في المخطوطات: إلى الآن. والمثبت من هامش شرح الأزهار.

(٢) في (ج): «فالأصل».

(٣) هذا في هامش شرح الأزهار مذهب لسيدنا زيد الأكوع، وعليه ما لفظه: لكن هي تدعي الفساد فالبينة عليها±. (من هامش شرح الأزهار).