تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

[الاختلاف]

صفحة 261 - الجزء 3

  الصحة. ويعتبر في الشهود عليه أن يشهدوا بالفساد وإقرار المنكر بأنه لا عقد غيره، أو يتصادق المتداعيان على أنه لم يكن بينهما إلا عقد واحد، فإن شهدوا بالفساد على الإطلاق لم يحكم بشهادتهم؛ حملاً على السلامة وأنه قد وقع عقد غيره صحيح، وسيأتي هذا في الإقرار قوله |: «والإقرار بفساد نكاح إلا مع نفي غيره».

  فَرْعٌ: من تزوج نكاحاً فاسداً فلزوجته أن ترافعه إلى الحاكم ليحكم⁣(⁣١) بصحته أو بطلانه؛ لأن لها في ذلك حقاً، فإن حضر وسكت لم يكلف الإجابة، بل تقيم البينة عليه، وإن لم يحضر وامتنع بينت بعد أن ينصب الحاكم عنه وحكم الحاكم بمذهبه، ولا تسمع بينتها إلا على إقرار الزوج أنه ما عقد عليها إلا هذا العقد الفاسد، لا على الإطلاق؛ لما مر من أنه يحمل أن ثمة عقداً آخر صحيحاً، والله أعلم.

  (ومنه) يعني: من دعوى الفساد أن تقول المرأة: (وقع) العقد (في الكبر) يعني: وهي كبيرة بالغة (ولم أرض) به نطقاً أو سكوتاً، فهي تدعي فساده؛ لأن دعوى اختلال الشرط كدعوى الفساد (وقال) الزوج: بل وقع العقد من الأب أو من غيره أيضاً؛ لأنها تدعي عدم الرضا، وذلك (في) حال (الصغر فيلزم) لما كان العقد عليها وهي صغيرة وإن لم ترض نطقاً ولا سكوتاً، فالقول له، والبينة عليها؛ إذ مرجع دعواها إلى اختلال شرط، وهو يقتضي فساد النكاح. هذا مع التاريخ للعقد إلى وقت معين محتمل للصغر والكبر، وسواء كانت بكراً أم ثيباً، وأما مع الإطلاق وعدم التاريخ أو تاريخ إلى وقت لا يحتمل الصغر فكذا القول للزوج إن كانت بكراً، وقد مر؛ إذ الأصل عدم النطق بالرد، وإن كانت ثيباً فالقول لها؛ لأن الأصل عدم النطق المعتبر في رضاها، ولأنهما قد تصادقا على العقد وعدم الرضا جملة، وإنما هي أضافت عدم الرضا إلى حال الكبر، وهو يقول: هي صغيرة لا معنى لرضاها. وكذا لو كان الزوج هو المدعي أن العقد وقع في الكبر ولم ترض الزوجة، وقالت: وقع في الصغر فيلزم - فالقول لها، والبينة على الزوج، إلا مع الإطلاق وكانت ثيباً فالقول للزوج؛ إذ


(١) في (ج): «فيحكم».