[الاختلاف]
  الأصل عدم النطق بالرضا. فإن اتفقا على أن العقد وقع في الصغر وادعت أن العاقد غير الأب فيثبت لها الفسخ، وادعى أن العاقد الأب فلا يثبت لها ذلك - فيكون كل واحد منهما مدعياً ومدعى عليه، فمن حيث إن الأصل الصغر فهو مدعى عليها؛ إذ الأصل معها، ومن حيث إنها تريد الفسخ فهي مدعية، وفي الزوج قد عرفته من هذا.
  فَرْعٌ: وهكذا لو(١) قال: إن لم تدخلي الدار في هذا اليوم فأنت طالق، أو قال: فعبدي حر، ومضى اليوم ثم اختلفا في الدخول - فالظاهر عدم الدخول فيقع الطلاق أو العتق، إلا أن يبين مدعي الدخول. وأما إذا قال: إن دخلت فالقول للزوج أو السيد؛ لأن الأصل أن لا دخول فلا طلاق ولا عتق. فلو كان العبد بين شريكين فعلق أحدهما عتقه بالنفي والآخر بالإثبات ثم مضى اليوم واختلفا هل دخل أم لا ولا بينة لمدعي الدخول؛ إذ هو مدعي لما الأصل عدمه - فإنه يضمن المعلق على النفي للمعلق على الإثبات، ويكون الولاء له؛ إذ الظاهر حصول الشرط الذي علق به، وهو عدم الدخول، فتأمل.
  قال ¦ تتميماً لأصل المسألة: (لا) إذا قالت المرأة: وقع العقد (في) حال (الصغر) والآن قد بلغت (فأفسخ) النكاح لما كان العاقد غير الأب في الصغر، (وقال) الزوج: وقع العقد (في) حال (الكبر) يعني: وأنت كبيرة (و) قد (رضيت) به مع اتفاقهما أن العاقد غير الأب - فهنا يكون القول لها؛ لأن الأصل الصغر وعدم الرضا، والبينة على الزوج، وليست المرأة هنا كمدعية الفساد فلا يكون القول لها، بخلاف ما لو قالت: وقد فسخت فالقول له، وقد مر قريباً.
  هذا مع التاريخ إلى وقت يحتمل(٢) الصغر والكبر وقد صارت الآن كبيرة، وإلا حكم بأقرب وقت، وهو كونها قد بلغت حال العقد، فإن كانت بكراً فالقول للزوج؛ إذ الأصل السكوت، وهو رضا في حقها، وإن كانت ثيباً فالقول لها؛ إذ الأصل عدم
(١) في (ج): «إن».
(٢) في (ج): «محتمل».