[الاختلاف]
  حصول الرضا بالنطق منها. ولو اختلفا هل قد بلغت الآن أم لا فالقول لمنكر البلوغ؛ إذ الأصل عدمه. ولو كان الزوج هو المدعي أن العقد وقع في الصغر وقد فسخت فيصح فسخها، وقالت: بل في الكبر فلا عمل على قولي بالفسخ - فلعل القول للزوج كذلك؛ إذ الأصل الصغر مع التاريخ إلى وقت يحتمل الصغر والكبر، وإلا يقع التاريخ بل أطلقا فالقول لها؛ إذ الحكم بأقرب وقت إلى التداعي، وهي فيه بالغة، وحيث تكون هي المدعية لذلك وقالت: وقد فسخت فمن الباب الأول، وهو أن القول لمنكر الفسخ، وهو الزوج، والبينة عليها، وإنما كان القول لها حيث تريد فسخه في المستقبل وادعت الصغر فهو الأصل فكان القول لها، فعلى هذا بناء الكلام على أنها جاهلة كون التراخي مبطلاً، وإلا فقولها: «فأفسخ» في المستقبل عِدَة بالفسخ وهو تراخ ولا إشكال فلا فسخ بعد ذلك، ويبين(١) على أنها حال التداعي تدعي عدم البلوغ وتريد الفسخ عند أن تبلغ، فتأمل، والله أعلم.
  فائدة: من كان القول له فعليه اليمين، فلو طلب أن يقيم البينة على قوله تسقط عنه اليمين فله ذلك؛ لأن البينة إذا شهدت على التحقيق أسقطت(٢) اليمين، لا إن شهدت على الظاهر فإنها لا تسقط اليمين، وسيأتي في الدعاوي.
  مَسْألَة: (و) القول (لمنكر تسمية المهر) لو قال أحدهما: هو مسمى، والآخر أنكر، فالأصل عدم التسمية فالقول لمنكرها، والبينة على المدعي لذلك سواء كان قبل الدخول أو بعده، وسواء كانت الزوجة باقية في نكاحه أو مطلقة. فإن اختلفا في صحة التسمية فالبينة على مدعي فسادها. وإن اتفقا على التسمية وعلى نسيانها رجع إلى مهر المثل (و) كذا يكون القول لمنكر (تعيينه) لأن الأصل عدم التعيين، وهذا يقع بأن تدعيه الزوجة لتستحق فوائده (و) لمنكر (قبضه) أيضاً؛ إذ الأصل عدم القبض لو ادعى الزوج أنها قد قبضت المهر وأنكرت كان القول لها، والبينة على الزوج،
(١) في (ج): «ويبني».
(٢) في المخطوطات: سقطت. والمثبت من الغيث وهامش شرح الأزهار نقلاً عنه.