[الاختلاف]
  وكذا لو كانت هي المدعية للقبض وأنكر الزوج فالقول له، والبينة عليها. وفائدة دعواها للقبض ثبوت الحد حيث وطئ الأمة المصدقة وادعى الجهل وأنها(١) قبل القبض ليسقط عنه الحد، أو تدعي ذلك ليضمن أجرة المهر المعين حيث ادعت أنها قد قبضت وصار معه غصباً ونحو ذلك.
  وفائدة دعواها التسمية أنها تستحق النصف قبل الدخول.
  وفائدة دعوى الزوج للتسمية إذا كان قد دخل ومهر مثلها أكثر وقد خالعها على أكثر. وفي التعيين لو كان لا يوجد في بلده إلا الجنس الأدنى فعين ثم وجد سائر الأجناس، أو قد تلف وادعت أنه في ذمته غير ذلك الذي عينه وقد تلف بعد أن ادعى قبضه. وفي الإقباض براءة ذمته، وفي عدم الإقباض سقوط الحد، وسيأتي آخر المسألة فراجعه هناك فهو محله.
  مَسْألَة: (و) إذا اتفق الزوجان على تسمية المهر واختلفا في قدره فحيث يكون قبل الدخول أو الموت وقبل(٢) الطلاق - لها أن تمتنع من الدخول حتى توفى مهر مثلها أو يبين عليها أنها قد رضيت بدونه، وبعد الطلاق قبل الدخول أو الموت القول للزوج، وسيأتي: «وللمطلق قبل الدخول إلخ»، فيكون القول قوله مطلقاً مع يمينه، يعني: سواء كان قدر(٣) مهر المثل أو دونه، وبعد الدخول كذا أيضاً القول للزوج حيث لا يعرف قدر مهر مثلها، وحيث هو يعرف ففيه خمسة أقسام:
  الأول: أن تدعي المرأة أنه زائد على مهر المثل، وينكرها الزوج - فالقول للمنكر (زيادته على مهر المثل) مع يمينه، والبينة عليها، فإن بين الزوج سقطت عنه اليمين، وإن بينا جميعاً حكم ببينتها؛ حملاً على عقدين، إلا أن تتكاذبا - بأن يتصادق الزوجان على أنه لم يكن إلا عقد واحد، أو تضيف البينتان إلى وقت واحد - بطلتا ووجب مهر المثل مع يمين الزوج.
(١) صوابه: وأنه.
(٢) في المخطوطات: وبعد الطلاق. والمثبت من هامش البيان وهامش شرح الأزهار.
(٣) في هامش البيان وهامش شرح الأزهار: سواء عرف قدر مهر المثل أم لا.