[الاختلاف]
  (و) الثاني: أن تدعي الزوجة قدر مهر المثل، وهو أقل منه - فالقول لمنكر (نقصانه) عن مهر المثل، وهي الزوجة، مع يمينها، وإن بينت سقطت عنها اليمين الأصلية والمؤكدة، ولا يمين رد هنا، وإنما سقطت عنها اليمين ببينتها لأنها تشهد على التحقيق، لا إذا شهدوا على الظاهر فإنها لا تسقط، كأن يقيم بينة من الشيء في يده أنه له. وإن بينا حكم لها بما ادعت؛ حملاً على عقدين تخلل بينهما دخول وطلاق(١)، وكذا لو لم يتخلل بينهما دخول ولا طلاق أو أحدهما فقط فإنه يحكم بالزائد لها أيضاً، فإن أضافت البينتان إلى وقت واحد أو تصادق الزوجان أنه لم يقع إلا عقد واحد بطلتا ووجب مهر مثلها.
  (و) الثالث: أن يتفقا أن المسمى فوق مهر المثل لكن اختلفا في قدره، فالقول لمنكر (الأبعد عنه) يعني: عن مهر المثل (زيادة) كأن يكون مهر المثل عشرة دراهم وتقول: سمى عشرين، وهو يقول: بل خمسة عشر - فالقول له مع يمينه، والبينة عليها، فإن بينا جميعاً حكم لها كما مر.
  (و) الرابع: أن يتفقا أن المسمى أقل من مهر المثل واختلفا في قدره، فالقول لمنكر الأبعد عن مهر المثل (نقصاناً) كأن يكون مهر المثل عشرين وادعى أن المسمى عشرة، وقالت: بل خمسة عشر - فالقول لها، والبينة على الزوج، فإن بينا جميعاً حكم لها كما مر، فقد ظهر الرجوع إلى مهر المثل في هذه الصور، ويكون القول لمن تقرب دعواه منه في الزيادة أو النقص، وإنما كان مهر المثل أصلاً يرجع إليه بخلاف أجرة المثل والقيمة؛ لأن العادة جارية بالمماكسة في الثمن والأجرة فكانت البينة على مدعي الزيادة، بخلاف النكاح فإن المماكسة والنقصان على مهر المثل نادر.
  الخامس: قوله ¦: (فإن ادعت) المرأة (أكثر) من مهر المثل (وهو) يعني: الزوج ادعى أن المسمى (أقل) من مهر المثل - فكل واحد مدع ومدعى عليه (أو) كان دعواه أن المسمى قدر مهر (المثل) مع أنها تدعي أكثر فهو كما لو ادعى أقل وهي
(١) بائن. (é). أو رجعي وقد انقضت العدة. (é) (من هامش البيان).