تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

[الاختلاف]

صفحة 266 - الجزء 3

  أكثر. قوله: (فبينا) يعني: بين كل واحد منهما بما ادعاه (حكم) لها (بالأكثر) لأن بينتها حيث تدعي أكثر من مهر المثل كبينة الخارج حيث ادعى الأقل من مهر المثل، وهو مخالف للظاهر، وهو عدم النقص من مهر المثل، وهو الأظهر، فبينته أيضاً خارجة تحمل على عقدين بينهما دخول وطلاق بائن أو رجعي وانقضت العدة؛ ليصح العقد الثاني، فكأنها تاركة لدعوى مهر أحد العقدين لاستيفائها له أو نحوه لما ادعت الأكثر فقط مع الحمل على ذلك، فلزم لها الأكثر على أحد العقدين. هذا إن لم تتكاذب البينتان، فإن تكاذبتا بأن أضافتا إلى وقت واحد أو تصادق الزوجان على أنه لم يكن إلا عقد واحد - رجع إلى مهر المثل بعد التحالف والنكول، وإلا فلمن حلف ونكل صاحبه، ويؤخذ من قولنا: «يحمل على عقدين» حيث لا تتكاذب البينتان فكأنها تاركة للأقل من مهري العقدين أنها كلو قامت بينة أنه عقد بها يوم الجمعة بعشرين ويوم السبت بثلاثين وطلبت المهرين معاً فإنه يلزم ذلك، فإن قال: إنما عقد يوم السبت⁣(⁣١) تأكيداً فالظاهر معها؛ لأن المغايرة أولى، وهو يجوّز أن يكون خالعها ثم عقد يوم السبت عقداً آخر، وهكذا إذا باع [سلعة بعشرين ثم باعها بثلاثين [لزم الثمنان]⁣(⁣٢)؛ لجواز أنها عادت إلى البائع بوجه مملك ثم باعها مرة أخرى]⁣(⁣٣). فلو تصادقا أن الثاني تأكيد مع زيادة في المهر فإنه يلزم؛ إذ تلحق الزيادة فيه بعد العقد كما مر، وينظر لو تصادقا أو أقام الزوج البينة أنهما إنما زاداه لأجل السمعة بين الناس خشية الوقوع في موجب الغضاضة فهل يلزم أم لا؟⁣(⁣٤) وأما إذا فرض أن العقد الثاني بأقل مما سمى في العقد الأول فلا يكون حطاً مما قد شمله العقد الأول، بل قد لزم الأكثر؛ لأنه لا يسقط إلا بإبراء أو إسقاط، وقد مر في عقد الأولين أن الحكم للأكثر؛ لأنه زيادة، فكذا هنا، والله أعلم.


(١) في المخطوطات: الجمعة.

(٢) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار.

(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٤) الذي ذكره المذاكرون للمذهب أن الثاني يلزم± ويكون كالزيادة. (من هامش شرح الأزهار).