تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

[الاختلاف]

صفحة 267 - الجزء 3

  نعم (وإلا) يبينا جميعاً بل بين أحدهما بما ادعاه دون الآخر (فللمبين) يعني: فيحكم للمبين منهما دون الآخر؛ حيث تكون بينتهما جميعاً خارجة وبين أحدهما فقط دون الآخر فيما لو ادعى الزوج أقل وبيَّن، أو الزوجة أكثر وبيَّنت دون الآخر - فيحكم للمبين منهما؛ إذ بينته خارجة، وأيضاً يحكم لمن بيَّن ولو كان الظاهر معه [لأن الشهادة]⁣(⁣١) على التحقيق فكفت عن اليمين، وأيضاً فإنه يعمل بالظاهر حيث لا بينة مع الآخر على خلافه، فافهم (و) كذا (نحوه) يعني: يحكم لنحو المبين، وهو مَنْ الظاهر معه وحلف، كالزوج لو ادعى مهر المثل وهي أكثر، أو الزوجة حيث تدعي مهر المثل وهو أقل، أو ادعى أكثر وقد خالعها عليه، ولو حلف معه الآخر إذ لا عمل على يمينه؛ لما كانت البينة عليه ولم يبين. ومن نحو المبين أن تدعي أكثر وهو أقل وحلف أحدهما ونكل صاحبه فإنه يحكم للحالف؛ إذ هو مع نكول صاحبه كالمبين، والمراد باليمين الأصلية لنفي دعوى صاحبه، والمردودة لو طلبها من عليه الأصلية منه فهو كالبينة من جهته فلا بد من يمينين أصلاً ورداً ولا تكفي يمين واحدة متعلقة بمحل النزاع؛ لأن لصاحبه حقّاً فيهما جميعاً (ثم) إذا لم يكن أحدهما مبيناً ولا في حكمه بأن تدعي أكثر وهو أقل وحلفا جميعاً أو نكلا جميعاً أو بينا وتكاذبت البينتان - وجب الرجوع إلى (مهر المثل) كما لو ادعاه أحدهما وخالفه الآخر وإن لم يبين مدعيه؛ إذ الظاهر معه مع أنه لا يثبت عليه، فحيث لا يبين خصمه يحكم له بما ادعاه - وهو مهر المثل - سواء كان المدعي له الزوج وهي تدعي أكثر، أو الزوجة وهو يدعي أقل. وإنما وجب الرجوع حيث يحلفان أو نكلا وقد ادعى الزوج أقل منه وهي أكثر لأن التسمية قد بطلت فوجب الرجوع إلى مهر المثل، فإن طلق قبل الدخول فعلى قولنا: «قد بطلت التسمية» لا تستحق إلا المتعة. ومبنى هذه الأوجه الخمسة كما عرفت قبيلها أن المهر مسمى وأنه قد دخل وأن مهر المثل معلوم، فإن اختل أحد هذه الأوجه أو كلها فالقول للزوج، والبينة عليها في جميع ما ادعت من زيادة على ما أقر به الزوج.


(١) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار.