تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

[الاختلاف]

صفحة 268 - الجزء 3

  فَرْعٌ: وحيث يحلفان جميعاً يبدأ الحاكم بتحليف أيهما شاء، وتكون اليمين على نفي ما ادعاه الآخر، وتكون يمين الزوج على القطع إن كان هو العاقد لنفسه، وإن عقد له غيره فعلى العلم، ويمين الزوجة على العلم مطلقاً⁣(⁣١) سواء حضرت [العقد] أم لا.

  فَرْعٌ: وإذا كان المدعي للمهر ورثة الزوجة أو ورثة ورثتها على الزوج أو على ورثته فإن كان اختلافهم في قدر المهر فكما مر، وإن اختلفوا في بقائه على الزوج أو على ورثته فحيث يدعي ورثتها شيئاً معيناً في يد الزوج أو ورثته فعليهم البينة أنها خلفته ميراثاً لهم؛ لأن يد الزوج أو ورثته ثابت عليه، وحيث يدعون مهرها ديناً القول قولهم⁣(⁣٢) في بقائه على الزوج؛ إذ ليس ثم ظاهر يمنع من الأصل، وهو البقاء. ولعله قد يعرض ما يفيد⁣(⁣٣) الظاهر من الأمارات العرفية القوية المرجحة للانتقال عن الأصل، كمن طلقت بائناً مع غنى الزوج فإن العرف والعادة جارٍيان من أنه حيث وقع الفراق بين الزوجين لم يكن بد من التخلص [من المهر]⁣(⁣٤) وغيره، سيما مع حاجة الزوجة وعدم الحامل لها على⁣(⁣٥) السكوت، فلعله يكون الظاهر مع الزوج أو ورثته؛ إذ الظاهر مقدم على الأصل.

  قلت: وفي ذلك نظر المترافع إليه، فقد يكون الزوج ذا يد جائرة بالقهر لغيره وعدم انقياده للتسليم لما عليه مع عدم وجود مَنْ ترافع إليه ذا قدرة على الزوج من حاكم أو إمام أو غيرهما - فيكون الظاهر مع الزوجة مقوياً للأصل، وهو عدم تسليم المهر، والله أعلم.

  وقد أشار الإمام | إلى ما لمحت إليه في أول المسألة بقوله: (و) القول (للمطلق قبل الدخول في قدره) فإذا طلق الزوج قبل أن يدخل بزوجته فالقول له في قدر


(١) في المخطوطات: قطعاً. والمثبت من هامش شرح الأزهار وهامش البيان.

(٢) في (ج): «قولها».

(٣) في المخطوطات: يعرض بالقيد الظاهر. والمثبت من هامش البيان (٢/ ٢٥٣).

(٤) في (ج): «بالمهر».

(٥) في المخطوطات: عن. والمثبت من هامش البيان.