تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

[الاختلاف]

صفحة 269 - الجزء 3

  المهر، ولعله ولو بعد الخلوة، وسواء ادعى قدر مهر المثل أو أقل، وكذا يكون القول قوله في قدره بعد الدخول أيضاً حيث لا يعرف قدر مهر المثل، فيعمل بقوله في القدر على أنه عشرة فما فوق، وليس له النقص عن عشرة دراهم. وإنما كان القول قوله بعد أن طلق قبل أن يدخل بها إذ لا نكاح بعد طلاق فيفرض لها مهر، ولا دخول يوجب المهر، أعني: مهر المثل، وقياساً على المتبايعين إذا اختلفا في قدر الثمن فالقول للمشتري بعد قبض المبيع، ويفهم من هذا أن عقد النكاح بمنزلة القبض. فإن بينت الزوجة على الزيادة التي ادعتها على ما أقر به الزوج استحقت نصف ما بينت عليه؛ للطلاق قبل الدخول، وإن لم تبين فإنه يعمل بما ادعاه الزوج، والأصل عدم الزيادة، وتكون التسمية بقدر ما ادعاه صحيحة، فيلزم لها نصف ما أقر به الزوج.

  مَسْألَة: من ادعى أنه وكيل لغيره بالتزويج جاز العمل بقوله إن ظن صدقه، وإلا لم يعمل به سواء ظن كذبه أم لا⁣(⁣١)، فإن تشاجرا بعد ذلك فالظاهر عدم الوكالة وأن العقد موقوف على الإجازة، ومن فسخه صح فسخه ما لم تثبت الوكالة بالمصادقة أو البينة.

  مَسْألَة: (وإذا اختلفا) يعني: الزوجين (في) مهر (معين) وهو عبد للسيد مع أنه (من ذوي رحم لها) محرم⁣(⁣٢)، كأن يكون السيد مالك أبيها وأمها وقالت: المهر أمي، وقال: بل أبوك - فإنهما إما أن يبينا جميعاً أو يبين أحدهما أو لا بينة لهما، إن بينا جميعاً عتقا معاً، وولاء الأب لبيت المال، وولاء الأم للزوجة. وإن بين أحدهما (عمل بمقتضى البينة) فحيث يبين الزوج بدعواه أن المعين الأب عتق الأب ولا شيء لها، وولاؤه لبيت المال، وإن بينت هي أو قامت البينة حسبة عتقا معاً، وولاء الأب لبيت المال؛ لإقرار الزوج أنه المهر ونفي الزوجة له، وولاء الأم للزوجة، فأما إذا كانت المبينة هي الزوجة وحدها كان كما لو بينا⁣(⁣٣) جميعاً (فإن) لم يبين أحدهما بل (عدمت)


(١) لفظ البيان (٢/ ٣٥٤): جاز العمل بقوله ما لم يظن كذبه. وعليه ما لفظه: مع العدالة. (é). وفي حاشية عليه: المختار لا بد من± الظن بصدقه. اهـ مع عدم العدالة. (é).

(٢) من النسب. (é) (من هامش شرح الأزهار: ٤/ ٣٥٩).

(٣) في المخطوطات: كما لو لم يبينا.