[الاختلاف]
  منهما جميعاً (أو) بينا جميعاً و (تهاترتا) البينتان بأن أضافا إلى وقت واحد عتق الأب، وولاؤه لبيت المال، وبقيت(١) الأم له إن حلف عليها، ثم إن طلق قبل الدخول وقد حلفا لم تستحق منه إلا(٢) المتعة، وإن لم يحلفا بل نكلا فكذلك؛ لأنها تبطل التسمية؛ لعدم مرجح دعوى أحدهما، وإن كان قد دخل بها فإن نكلا أو حلفا بأن حلف الزوج ما تستحق عليه الأم، والزوجة ما عقد على الأب (فلها الأقل من قيمة ما ادعت ومهر المثل) فأيهما أقل استحقت قيمته إن كان مهر المثل معلوماً، فإن لم يكن معلوماً استحقت الأقل؛ لأن الأصل براءة الذمة، وينظر ما المراد من الأقل؟ لعله أقل ما يتجوز أنه مهر مثلها وهذا المدعى لها، فأيهما أقل تعين لها قيمته، فحيث يكون مهر المثل معلوماً مثلاً مائة، فإن كانت قيمة الأم مائة وعشرين استحقت الزوجة مهر المثل، وإن كانت قيمتها تسعين استحقت قيمة الأم؛ لأنها الأقل؛ وذلك لأنهما لما حلفا ولا بينة لهما أو بينة وسقطتا - بطلت التسمية، فيرجع إلى مهر المثل، فإن كانت قيمة الذي ادعته أقل فهي مسقطة للزائد إلى مهر المثل بدعواها لما قيمته أقل، فلم تستحق توفير مهر المثل، وإن كانت قيمة الذي ادعته أكثر لم تستحق الزائد على مهر المثل [لأن بينتها قد سقطت](٣) وإن استوت قيمة الذي ادعت ومهر المثل خير الزوج يدفع لها أيهما أراد. ولا يلزمه إلا قيمة ما ادعت إن اختار تسليم قيمته؛ إذ لم تستحق عينه؛ لبطلان التسمية، ورجع إليه؛ لتجويز أن تكون قيمته أقل فلا تستحق إلا هي، فلما استويا استحقت قيمته أو مهر المثل، فتأمل. والمراد بقيمة ما ادعته يوم العقد؛ إذ هو يوم(٤) اللزوم، ولا يقال في هذه الصورة: لا تستحق الزوجة شيئاً؛ لأنه قد عتق عليها ما ادعته؛ لأن المالك لما ادعته وهو راد لدعواها فلم يلزمه الإقرار منها، ولزمه مهر المثل بالدخول. وهذا حيث تكون قيمة ما ادعته عشرة دراهم، وإلا لزم
(١) في (ج): «وثبتت».
(٢) في (ج): وقد حلف لم تستحق المتعة.
(٣) ما بين المعقوفين من الغيث وهامش شرح الأزهار والبيان نقلاً عنه.
(٤) في المخطوطات: «كيوم».