تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

[الاختلاف]

صفحة 271 - الجزء 3

  إلى عشر قفال؛ لأنها قد رضيت بالنقص.

  (ويعتق من أقر به) الزوج وهو الأب (مطلقاً) سواء صادقته الزوجة أم لا، ولو قبل الدخول؛ لأن قبل الدخول هو مقر بأنها تستحق نصف من⁣(⁣١) أقر به فتعين النصف، وسواء بينا جميعاً وتكاذبتا⁣(⁣٢) البينتان أم لا، وكذا لو بيَّن أحدهما فقط؛ إذ الأب ملك للزوج، وقد أقر أنها مالكة له، وهو يعتق؛ لنفيهما له، فقد أسقط الزوج حقه منه، لا يقال: فلم يختار لكم ذلك في الإجارة، وقلتم: إنه إقرار مشروط، فيرجع للمقر له حيث لا تقام البينة ولا صادقه الآخر؛ إذ الحق هنا لله تعالى، وهو عتق العبد؛ لأن العتق سريع النفوذ، فيقع ولو لم يثبت ملك للزوجة بمصادقة ولا بينة، وسواء علم الزوج أنه يعتق عليه بذلك الإقرار أم جهل. (و) يكون (ولاء من أنكرته) الزوجة (لبيت المال) وذلك لأنه قد عتق بإقرار الزوج أنها قد ملكته، وهي رادة الملك، فلم يكن الولاء لها؛ لأنها منكرة، ولا للزوج؛ لأنه ليس هو المعتق، فكان لبيت المال. والمراد بالولاء هنا الميراث، وذلك حيث لا وارث له من النسب غيرها، وأما هي فلا ترث منه شيئاً؛ لأنه عندها عبد؛ لإكذابها للزوج، فإن كان الوارث للعبد عصبة وهو غيرها أو من ذوي السهام واستكملت المسألة كذلك كان الميراث له، وإن لا يكن ثم وارث أو بقي منه شيء بعد ذوي السهام كان لبيت المال، ويقدم على ذوي الأرحام؛ لأنه قد جعل هنا بيت المال عصبة، وليس من باب الميراث حتى ينزل على قولنا: بيت المال ليس بوارث حقيقة، فتأمل.

  والفرق بين هذا وبين ما لو ادعي عليه العتق فأنكر وقامت البينة أو نكل أن الولاء له هناك؛ لأن الملك له فهو المعتق، بخلاف⁣(⁣٣) هذا.

  فإن صادقته الزوجة كان الولاء لها إذا كانت المصادقة قبل الموت، لا بعده فلا


(١) في (ج): «ما».

(٢) في (ج): أو تكاذبتا.

(٣) لفظ حاشية في هامش شرح الأزهار: والفرق بين هذا وبين ما لو ادعي عليه العتق فأنكر فقامت البينة أو نكل أن الولاء له هناك لا هنا - أنه هناك المالك له، فهو المعتق، بخلاف هنا.