تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

[الاختلاف]

صفحة 272 - الجزء 3

  حكم له. وهذا التفصيل من أول المسألة إلى هنا عام فيما لو كان المختلف في تعيينه رحماً للمرأة كما هو مصدر في المسألة في الأزهار أو كانا أجنبيين، إلا أنه لا يعتق من ادعته الزوجة وبينت عليه، أو نكل الزوج عن اليمين في تعيينه، بل يكون ملكاً لها، فتأمل. ولا يعتق من أقر به الزوج حيث لا بينة وحلفا أو نكلا، بل يبقى للزوج، فذلك خاص بالعتق حيث كان يعتق عليها، فافهم.

  فَرْعٌ: فلو قال الزوج: أمهرتك أباك ونصف أمك، وقالت: بل أمي ونصف أبي - عتقا معاً؛ لإقرار الزوج ولا سعاية على الأب، وأما الأم فتسعى للزوج في نصف قيمتها. ويكون ولاء الأب للزوجة، وكذا ولاء الأم كما سيأتي في الولاء⁣(⁣١): «ولو بعوض أو سراية»، والله أعلم.

  مَسْألَة: (و) تجب (البينة على مدعي الإعسار للإسقاط) والمراد أن من عليه حق لغيره وادعى أنه معسر ليسقط عنه تسليم ذلك الحق في الحال فالبينة عليه في ذلك ولو كان ظاهره الإعسار⁣(⁣٢)؛ ولذا لا تقبل البينة إلا بعد حبسه حتى يغلب الظن بإفلاسه كما سيأتي في المعسر، وذلك كالمطالب بالدين أو المهر أو الزكاة أو نحو ذلك، ووجه ذلك أنه أقر بالحق وادعى تعذر التسليم في الحال فوجب أن يبين عليه، كمن أقر بما ادعي عليه من الدين وادعى التأجيل فتجب عليه البينة، سواء كان الدين الذي هو مطالب به عوض مال، كثمن المبيع ونحوه، أو غير مال كالمهر وعوض الخلع ونحوهما (و) كذا تجب البينة على مدعي الإعسار ليأخذ مالاً من غيره، وذلك في (بعض) صور (الأخذ) وهو ما تضمنت دعواه فيه إلزام غيره، كمدعي الإعسار لينفق عليه قريبه فإنه لا يقبل منه إلا ببينة، وذلك (مع اللبس) في حاله هل هو ميسر


(١) في (ج): «الولد».

(٢) وفي البيان: مسألة: وإذا اختلف الزوجان أو الغريم وصاحب الدين في اليسار والإعسار فالبينة على مدعي الإعسار، إلا أن يعرف من ظاهر أحواله الإعسار فالقول قوله مع يمينه (٢/ ٢٥٣). وفي هامش شرح الأزهار على قوله: مع اللبس ما لفظه: في الوجوه± جميعاً. وفي حاشية: والحاصل أن± من ظاهره الإيسار يبين مطلقاً، ومن ظاهره الإعسار يقبل قوله اتفاقا ... إلخ. (٤/ ٣٦٤).