(باب) في استبراء الإماء
  أو معسر، وتقبل البينة منه من دون حبس كالطرف الأول، وأما إذا كان ظاهره الإعسار فإنه يقبل قوله من دون بينة في هذا الطرف، وهو يظهر حاله بعدم التصرف في الأموال وتخليه عنها، ومن ذلك حكم الحاكم له بالإعسار، ولا إشكال فهو أقوى، فلا يحتاج بعده إلى تبيين، بخلاف الطرف الأول، وهو من ادعى الإعسار للإسقاط فهو يبين مطلقاً كما مر. وأما بعض صور الأخذ فإنه يقبل قوله في دعواه للفقر في تلك الصورة، وهو حيث يريد الأخذ من دون إلزام على المأخوذ منه على الإعطاء، كمن يدعيه ليأخذ زكاة أو نحوها فيقبل قوله فيه من دون بينة ولا يمين ولو لم يكن ثم لبس، ما لم يظهر من حاله الغنى لم يعط حتى يغلب في الظن فقره أو يبين، فافهم، والمسألة حاصلها: أن من ظاهره اليسار بيّن مطلقاً في الإسقاط ولا إشكال، وفي الأخذ سواء كان يتضمن إلزام الغير الإعطاء أم لا، ومن ظاهره الإعسار يقبل قوله مطلقاً في الأخذ في الطرفين، إلا في الإسقاط كما مر أولاً؛ لظاهر الأزهار، إلا ببينة، والملتبس إن كان لإسقاط أو لأخذ حق كالنفقة فعليه البينة بعد الحبس في الأول لا الثاني، وإن كان لزكاة ونحوها قبل قوله، والله أعلم. وأما المشتري لو ادعى إعسار الشافع فالقول له، والبينة على الشافع أنه غني؛ لأن الشافع يريد إلزام المشتري حقّاً لا يلزمه إلا مع غناه.
(باب) في استبراء الإماء
  (و) اعلم أنه يجب (على واهب الأمة وبائعها) وكذا من أراد نقلها عن ملكه إلى ملك غيره بوجه ما فيجب عليه استبراؤها لذلك الإخراج، فيدخل النذر والصدقة وغيرهما من وجوه التمليك، وسيأتي قريباً إن شاء الله تعالى بما يكون الاستبراء. ووجوبه على المالك - والمراد المملك؛ ليدخل الولي والوكيل والفضولي، فلا يصح من الفضولي عقد البيع ونحوه على الأمة إلا بعد أن تستبرأ، فإذا أجاز المالك بعد العقد فلا يحتاج إلى استبراء للإجازة، وإن وقع [العقد] من الفضولي من غير استبراء لم تلحقه الإجازة - المريد لذلك (مطلقاً) يعني: سواء كان السيد ذكراً أم أنثى، كبيراً أم صغيراً، والوجوب في حق الصغير والمجنون والأمة الموقوفة على مسجد أو نحوه