(باب) في استبراء الإماء
  على المتولي على أحدهم، وسواء كان ملكه من قبل بإرث أو شراء أو نحوه، فتدخل في ذلك المرأة إذا اشترت أمة وأرادت بيعها وجب عليها (استبراء) كما لو كانت ملكتها بغير الشراء، وسواء كانت الأمة موطوءة أم لا، كبيرة تصلح للجماع أم لا لو كانت صغيرة، وسواء كانت بكراً أم ثيباً، وسواء كانت الموطوءة يجوّز عليها الحمل أم لا، ولو حملاً لو باع الأمة واستثنى الحمل ثم أراد إخراجه عن ملكه وجب الاستبراء، لا الأمة الخنثى فلا يجب استبراؤها للبيع أو نحوه؛ لعدم تيقن أنه أنثى، ويستحب الاستبراء، وسواء أراد نقلها كلها عن ملكه أو بعضها ويبقى البعض الآخر له أو هو لغيره، ولو أراد بيع البعض من الشريك.
  إلا أن يريد إخراجها عن ملكه بعتق أو وقف لم يجب استبراؤها لذلك، وكذا لو باعها من نفسها أو من ذي رحم لها تعتق عليه [الخنثى أيضاً](١)؛ لتأديته إلى العتق، وإلا الأمة المتملكة بالقسمة فلا يجب استبراؤها للقسمة، ومتى صارت حصة لأحدٍ وجب عليه استبراؤها للوطء، وكذا الأمة المنذور بها المعلق على شرط فلا استبراء [في حقها](٢) [وكذا الموصى بها فلا استبراء](٣)، وكذا النخاس - وهو الدلال - فلا استبراء عليه، بل يستبرئها المالك الذي(٤) دفعها إليه ليعرضها للبيع. وإذا سلم السيد الجارية بجناية فإن كانت توجب القصاص لم يجب الاستبراء، وإن كانت لا توجبه وجب الاستبراء؛ لأنه إخراج إلى ملك الغير.
  والأصل في وجوب الاستبراء قوله ÷: «ألا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض» ويروى «ولا صغيرة حتى يمضي عليها شهر»، وعن أمير المؤمنين ¥: (من اشترى جارية فلا يقربها حتى يستبرئها بحيضة) فقيست سائر التمليكات على السبي والشراء، وقوله ÷ يوم خيبر: «لا يحل لمؤمن يؤمن بالله
(١) هكذا في المخطوطات.
(٢) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار.
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٤) في (ج): والذي.