تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) في استبراء الإماء

صفحة 277 - الجزء 3

  يكتفي بحيضة اشتراها فيها، لأنها بعض حيضة. ومن أراد الوطء فلا يحتاج تربصاً بعد العزم على الوطء حيث قد مضى عليها قدر مدة الاستبراء ولو من قبل العزم، فالمراد أنها إذا قد حاضت عنده كفاه ذلك الحيض استبراءً ولو لم يعزم على الوطء إلا بعد الحيض، فيجوز الوطء حال العزم بعد مضي ذلك، فقد خالف من أراد البيع فإنه لا يعتد بما مضى من الحيض قبل عزمه على البيع أو نحوه، ويستويان في عدم الاعتداد بالحيضة التي وقع العزم فيها؛ ولذا قلنا قريباً: وكذا المشتري لا يكتفي بحيضة اشتراها فيها، إلا أن تبدو الحيضة بعد الشراء ووقع العزم على وطئها وهي فيها فإنه يكتفى بذلك بعد تمامها كما لو لم يعزم إلا بعد انقضاء الحيضة، فتأمل.

  (و) إذا كانت الحائض (منقطعة) الحيض (لعارض) طرأ عليها منع الحيض لا للإياس فإنها تستبرأ (بأربعة أشهر وعشر) إذ هي أكثر العدد الذي يعلم به براءة الرحم، ولو كان ذلك العارض معروفاً مهما مضت المدة هذه قبل عود الحيض، فإن أتى الدم قبل مضيها استبرأت به.

  (و) استبراء (غيرهما) يعني: غير الحائض والمنقطعة لعارض (بشهر) فإذا مضى الشهر بعد العزم جاز العقد عليها بعد ذلك، وهي الصغيرة، والظهياء، والآيسة من الحيض لكبر سنها، والناسية لوقتها وعددها، أو الوقت، وكذا المستحاضة، فتأمل. فهذه مدة الاستبراء بحيضة، أو بأربعة أشهر وعشر، أو شهر على حسب اختلاف أحوالهن كما عرفت، والله أعلم.

  مَسْألَة: (و) يجب الاستبراء أيضاً (على منكحها) وهو من يريد أن يزوجها فيستبرؤها (للعقد) بعد عزمه بما مر، ولو كانت حملاً فيستبرؤها بشهر في بطن أمها، وسواء كان المالك لها صغيراً أو كبيراً، ذكراً أم أنثى، متقادماً عهد ملكه أو متجدداً، فهو كمريد البيع، فإن لم يستبرئها كان النكاح فاسداً مع الجهل، باطلاً مع العلم.

  مَسْألَة: (و) يجب الاستبراء على (من تجدد له عليها ملك) أو على بعضها ولو بالقسمة أو بشراء أو بإرث أو هبة أو بسبيها، وكذا إذا رجع في الهبة؛ لأنه ملك جديد، فإذا أراد بعد الرجوع البيع أو الوطء أو التزويج لها وجب استبراؤها، يعني: