تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) في استبراء الإماء

صفحة 278 - الجزء 3

  بعد الرجوع، فلا يلزم المتهب للاسترجاع (لا) من تجدد له عليها (يد) فقط وملكه لها⁣(⁣١) من قبل فإنه لا يجب عليه استبراؤها لو أراد وطأها، كأن تكون معارة في يد غيره ثم رجعت⁣(⁣٢) إلى يده ولو معارة للوطء، ما لم يغلب في ظنه أنها قد وطئت وجوز العلوق أيضاً فإنه يجب عليه الاستبراء، لا إذا لم يظن أنها قد وطئت أو لم يجوّز العلوق فلا يجب الاستبراء ولو كانت معارة للوطء، وكذا لو كانت مؤجرة أو مغصوبة أو مرهونة أو آبقة أو مودعة ثم رجعت إلى يده لم يجب عليه استبراؤها، وكذا المكاتبة إذا رجعت في الرق فلا تستبرأ؛ لأنه تجديد⁣(⁣٣) يد، إلا أن تكون بين شريكين واستبد بها الضامن فإنه يجب عليه الاستبراء؛ لأنه تجدد ملكه بالنظر إلى شريكه. وكذا فيمن تجدد عليها حل الوطء كالكافرة إذا أسلمت، والمزوجة إذا طلقت قبل الدخول، فهؤلاء لا يجب على من أراد وطأهن بعد تجدد اليد عليهن استبراء للوطء، بل متى أراد وطأها جاز له ذلك.

  نعم، وأما من تجدد له على الأمة ملك بأي وجه مما مر وأراد أن يطأها فإنه لا يجوز له [أن يفعل]⁣(⁣٤) ذلك إلا بعد أن يستبرئها (للوطء بذلك) المتقدم ذكره، وذلك الحائض بحيضة غير ما تملك فيها، فإذا قد حصل بعد التملك حيض جاز له الوطء بعدُ ولا يحتاج إلى العزم، بل متى حاضت عنده جاز له وطؤها ولو وقع الحيض قبل أن يعزم على الوطء، فتأمل، والمنقطعة لعارض بأربعة أشهر وعشر، وغيرهما بشهر. ولو مضت مدة الاستبراء قبل القبض لو كانت مشتراة فإنه يعتد بذلك ويجوز له الوطء والبيع والتزويج بعده، وكذا قبل النفوذ [في العقد]⁣(⁣٥) الذي هو بخيار للمشتري، لا للبائع أو لهما فلا يحتسب بما وقع من الحيض فيه. وإنما يجب الاستبراء


(١) في المخطوطات: بها.

(٢) في (ج): «ترجع».

(٣) في هامش شرح الأزهار (٤/ ٣٧١): تجدد.

(٤) ساقط من (ج).

(٥) في (ج): «للعقد».