تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) في استبراء الإماء

صفحة 279 - الجزء 3

  على من أراد وطء أمته بعد تجدد الملك حيث لا تكون الأمة هذه زوجته من قبل، لا إذا كانت كذلك جاز له الوطء بالملك عقيب الشراء من دون استبراء؛ إذ لا يستبرئ من مائه لنفسه، وأما لو اشترى من وطئها بغلط أو شبهة فإنه لا يلزمه استبراؤها؛ لأن العلة فيه سقي ماء غيره، وهو هنا زرعه، فيكون مخصصاً للعموم، (و) إذا كانت الأمة حاملاً من زنا أو شبهة استبرأ متى أراد بيعها أو تزويجها أو وطأها (بالوضع) لذلك الحمل، مع مضي أيام النفاس؛ لجواز الوطء، [لا] للبيع أو التزويج فقد تم الاستبراء بالوضع. ووجوب استبراء الحامل بالوضع سواء كان ذلك الحمل يلحق بالواطئ أم لا. ويدخل في ذلك لو اشترى أمة فوطئها قبل أن يستبرئها فحملت منه فإنه يمتنع من وطئها حتى تضع ذلك الحمل الذي منه، وبعد أن تضع إن كان استبراؤها من قبل بالأشهر فقد مضت وزيادة، وإن كان بالحيض فلعله يجب بعد الوضع بحيضة⁣(⁣١). وهذا ما لم تكن الأمة حاملاً منه عن وطء شبهة. فلا استبراء عليه، فتأمل.

  (و) إذا كانت الأمة مطلقة أو متوفى عنها استبرأها بمضي (العدة) التي من الموت أو الطلاق، وسواء بقي منها قدر مدة الاستبراء أم أقل، فلا يجب عليه استئناف استبراء آخر بعد انقضاء العدة. وهذا للوطء لا للبيع فقد مر أنها لا تستبرأ المعتدة؛ لعدم جواز الوطء، ولعله هنا⁣(⁣٢) ما لم تكن معتدة من طلاق سيدها ثم اشتراها جاز له وطؤها بالملك ولا استبراء، فتأمل.

  مَسْألَة: (وكالبيعين) في وجوب الاستبراء (المتقايلان) فإذا أقال المشتري البائعَ وجب عليه استبراء الأمة للإقالة، ولو أقاله قبل القبض لها، وكذا البائع يستبرئها للوطء أو البيع أو التزويج بعد الإقالة كالمشتري، وسواء جعلنا الإقالة بيعاً أم فسخاً؛ لأنها عقد جديد، وسواء وقعت الإقالة قبل القبض أم بعده، وكذلك لو كان المقيل


(١) وفي هامش شرح الأزهار (٤/ ٣٧٣) ما لفظه: سيأتي في الحاشية المعلقة على قوله في الأزهار: «في غير الفرج» قال فيها: فأما فيه فيمنع صحة الاستبراء، إلى أن قال: وأما المشتري فيأثم ولا يلزم± الاستئناف، فدل على عدم وجوب الاستئناف هنا.

(٢) في (ج): «ولعل هذا».