(باب) في استبراء الإماء
  هو البائع فإنه يجب عليه متى عادت إليه استبراؤها للوطء أو نحوه، ويجب على المشتري استبراؤها لردها للبائع بالإقالة، ولا يقال: المشتري هنا كالمتهب فلا يجب عليه استبراء؛ إذ المتهب أرجع الأمة الموهوبة للواهب بغير اختياره فلم يجب عليه استبراؤها لذلك، بخلاف المشتري لو أقاله البائع فإن الإقالة موقوفة على اختياره فوجب عليه الاستبراء لها. وأما الواهب فهو يجب عليه استبراء في رجوعه عن الهبة للوطء أو نحوه، لا للرجوع؛ لأن رجوعها عليه كالعقد الجديد فلا يطأها أو يبيعها أو يزوجها إلا بعد الاستبراء. وكذا الشفعة فإنه يجب على المشتري استبراء الأمة المشتراة للإشفاع، وعلى الشافع استبراؤها للوطء [أو] للبيع أو التزويج؛ لأن الشفعة بالتراضي مبيع جديد، ولعله كذلك إذا سلمت بالحكم(١)، أما الشافع فلا إشكال في وجوب الاستبراء عليه للوطء ونحوه، وأما المشتري فكذلك، أو يقال: هو كالمتهب هنا لما كان بغير اختياره تسليمها إذا(٢) كان بالحكم، وينظر. وكذا في الأمة إذا جنت على الغير فإن كانت الجناية مما يوجب القصاص فلا استبراء على سيدها لتسليمها بالجناية؛ إذ الخيار ليس إليه، بل إلى المجني عليه، وإن جنت ما لا يوجب القصاص واختار سيدها تسليمها بالجناية وجب الاستبراء؛ لأن الخيار إلى السيد، فيستبرؤها لذلك كما لو قصد بيعها، وأما المجني عليه أو وارثه فيستبرؤها للوطء أو البيع أو التزويج متى صارت إليه باختياره فيما يوجب القصاص، أو باختيار السيد فيما لا يوجبه، فتأمل.
  (و) كذا (المتفاسخان) للأمة المبيعة المعيبة عيباً مجمعاً عليه أو لفساد العقد وكان التفاسخ منهما بأيهما بعد القبض للأمة من المشتري لها ثم تفاسخا فإنه يجب على المشتري الاستبراء للإرجاع لها، وعلى البائع للوطء أو نحوه؛ لأن الفسخ بأحدهما بعد القبض كالعقد الجديد مهما كان (بالتراضي [فقط]) لا بحكم الحاكم فهو فسخ
(١) وفي هامش شرح الأزهار: إذا سلمت بالحكم لم يجب الاستبراء.
(٢) في (ب): إذ.