(باب) في استبراء الإماء
  للعقد من أصله فلا يجب استبراء في ذلك على أيهما، وكذا لو كان الفسخ بأحدهما قبل القبض فلا استبراء أيضاً؛ وكذا(١) لو كان الفسخ برؤية أو خيار الشرط قبل القبض أو بعده؛ إذ هو نقض للعقد من أصله، ما لم يكن قد وطئ المشتري ففي مدة خياره وحده يبطل الرد بأيهما؛ إذ ذلك تصرف يبطل الرد بالرؤية والشرط، وفي خيار البائع هو وطء شبهة يلزم البائع متى عادت إليه إن اختار ردها الاستبراء للوطء أو نحوه؛ لوقوع الوطء من المشتري.
  مَسْألَة: (و) من وجب عليهم الاستبراء للأمة ممن مر ذكرهم (لهم الاستمتاع) بالأمة ولا مانع من ذلك، وإنما يجوز إذا لم تكن الأمة حاملاً [فإن كانت حاملاً] فلا يجوز؛ لعدم جواز الوطء، فكذا الاستمتاع ولو لم يجب استبراء الحامل كما مر ولكنه لا يجوز الاستمتاع، وإنما يجوز الاستمتاع في غير الحامل (في غير الفرج) لا فيه فلا؛ للمنع من الوطء في مدة الاستبراء، فلو وطئ استأنف الاستبراء؛ إذ الوطء يبطله، لا الجواز فيجوز له الوطء لكنه لا يعتد بما مضى من الحيض قبل الوطء استبراءً (إلا مشترياً ونحوه) فلا يجوز له الاستمتاع من الأمة في مدة الاستبراء؛ لعدم جواز الوطء في حقه، ونحو المشتري هو المتهب والوارث والغانم ومن تجدد له عليها ملك، (و) إنما يمنع من الاستمتاع بها إذا كان (يجوّز الحمل) عليها، والمراد يجوّز أن مثلها تحمل، فتخرج الصغيرة والآيسة ونحوهما، فمتى جوّز المشتري ونحوه الحمل لم يجز له الاستمتاع منها، وإن لم يجوزه جاز له. ولا يقال: لا فرق بين البائع والمشتري في جواز الاستمتاع [إذا لم يجوّز الحمل](٢) وعدمه مع التجويز(٣) - فالمراد أن البائع و(٤) نحوه يعني: عدم الجواز في حقه أنه لا يفعل، فإن فعل فلا إثم؛ لجواز الوطء له، إلا أنه يستأنف الاستبراء، وفي الحامل لا يمتنع من الاستمتاع بها لو جوّز الحمل بها
(١) في المخطوطات: ولذا.
(٢) ساقط من (ج).
(٣) في المخطوطات: مع عدم التجويز. وهو غير مستقيم.
(٤) في (ج): «أو».