(فصل): في وطء الإماء ولحوق النسب لأجله أو لا ولزوم الحد أو عدمه
  تجويزاً فقط فإنه لا يمنع من الاستمتاع، وأما المشتري ونحوه فهو محرم عليه الوطء، وجاز له الاستمتاع إن لم يجوّز الحمل، فكفى(١) في منعه عن الاستمتاع تجويز الحمل وهو ممنوع من الوطء مطلقاً، والبائع يجوز له ولو جوّز الحمل ما لم يتيقنه، ولعله أو ظنه، وذلك الفرق بينهما؛ لأن استمتاع المشتري ونحوه يؤدي إلى محظور، بخلاف البائع ونحوه فلا يؤدي إليه إلا مع تيقن الحمل.
  مَسْألَة: (وتجوز الحيلة) في سقوط الاستبراء على المشتري ونحوه، وصورتها: أن سيدها يستبرئها، ثم يزوجها، ثم يبيعها، ثم يطلقها زوجها قبل الدخول، فيجوز للمشتري ونحوه وطؤها؛ لأنه اشتراها مزوجة، ولو كان المشتري هو الزوج، وإذا كان غيره وأريد تمام الحيلة لئلا يمتنع من التطليق زَوَّجَها المالك عبداً؛ لأنه إذا امتنع زوجه بطفلة ثم ترضعها هذه الأمة كما مر، وقد ظهر لك فائدة هذه الحيلة للمشتري فقط للوطء، وكذا إذا أراد البيع وهي مزوجة فلا استبراء أيضاً، وأما البائع فهو يلزمه للتزويج كما قلنا في صدر هذه المسألة، فتأمل موفقاً إن شاء الله تعالى.
  مَسْألَة: ومن اشترى الأمة ثم أعتقها جاز له أن يتزوجها من غير استبراء، لكن لا يدخل بها إلا بعد الاستبراء، وكذا لو أراد بعد العتق أن يزوجها غيره جاز كذلك من دون استبراء، والدخول بعد الاستبراء.
  مَسْألَة: وإذا بيعت أم الولد والمدبرة لعذر ثم ردت للفساد فعلى قولنا ببطلان البيع لا استبراء للرد ولا للوطء على السيد بعد عودها إليه، وسواء ردت بالتراضي أم بالحكم، والله أعلم.
(فصل): في وطء الإماء ولحوق النسب لأجله أو لا ولزوم الحد أو عدمه(٢)
  أما لحوق النسب فقد جعل له الإمام ضابطاً فقال ¦: (ومن وطئ أمة أيماً) ويعني بالأيم: هي التي ليست مزوجة ولا معتدة ولا حاملاً؛ لأنها مهما كانت حاملاً
(١) في (أ، ب): فاكتفى.
(٢) في (ج): وعدمه.