(فصل): في وطء الإماء ولحوق النسب لأجله أو لا ولزوم الحد أو عدمه
  من غيره فليست أيماً، وكان (له) يعني: للواطئ (ملك في رقبتها) لا منفعتها فيحد مع العلم والجهل ولا نسب.
  نعم، فمتى اجتمع الشرطان بأن كانت أيماً وله ملك في رقبتها ولو بعضها (ثبت النسب) له، وسواء كان الوطء جائزاً أم لا، كالمشتركة وأمته المكاتبة والكافرة والحائض والمحْرمة والمشتراة قبل أن يستبرئها، ولعله وأمة الذمي المسلمة، والممثول بها، والرضيعة له أيضاً فيثبت نسب وطئها ولا حد وإن علم، وتثبت أم ولد، ولا يرتفع الفراش إلا بما يرتفع به فراش أم الولد غير الرضيعة، وعلى ما مر أنه يرتفع الفراش يتأبد التحريم فيكون مرتفعاً ولا يحل له الوطء بعد العلم، (وإلا) تكن أيماً لم يلحق النسب به ولو كانت مملوكة له، أو لا يكن له (ملك) في رقبتها (فلا) يثبت الفراش أيضاً مطلقاً سواء كانت أيماً أم لا، وسواء كان عالماً أو جاهلاً، حراً كان أم عبداً أيضاً فلا إشكال (إلا) في(١) ثمان إماء فإنه يثبت النسب للواطئ لهن وإن لم يكن له ملك في تلك الأمة التي وطئها إذا كانت أيماً:
  الأولى: (أمة الابن) أو البنت، لا أمة ابن الابن، ولو كانت أمة الابن مكاتبة وتبقى الكتابة، أو مدبرة ويبطل التدبير، فإذا وطئ الأب أمة ابنه أو ابنتِهِ ثبت نسب الولد منها للأب ولو كانت غير مملوكة له (مطلقاً) سواء كان عالماً بالتحريم أم جاهلاً؛ بشرط أن لا يكون الابن قد وطئ ولا فعل شيئاً من المقدمات، [فإن كان قد جرى شيء من ذلك] وثبت ذلك عند الحاكم فالأب زانٍ مع علمه وجهله، ويحد مع علمه وجهله، ولا يثبت النسب، [لا](٢) بمجرد قول الابن فلا حد ويثبت النسب. وعلى أن تكون غير مزوجة ولا معتدة ولا حامل، فإن كان شيء من هذه لم يلحق(٣) النسب ولو جاهلاً، ويحد مع ذلك. وعلى أن تكون غير محْرم للأب، وإلا لم يلحق
(١) في (ج): «من».
(٢) في (ج) فقط.
(٣) في (ج): «يثبت».