تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) في استبراء الإماء

صفحة 284 - الجزء 3

  النسب ولو جاهلاً، ويحد. وعلى أن يكون الأب حرّاً؛ لأنه إذا كان عبداً فهو لا يملك، فهو لا يكون له شبهة في مال ابنه وكذا في سائر الإماء المذكورات هنا؛ لِمَا علل به إلا في اللقيطة فقط، فلا يتوهم دخول هذه القيود في قوله |: «مطلقاً»، فالمراد بها استواء العلم والجهل فقط، لا إخراج القيود التي ذكرنا؛ إذ السياق في المملوكة، فأخرج هنا أمة الابن وإن لم تكن مملوكة ولو مع العلم، لا سائر القيود التي ذكرنا فتعتبر.

  (و) الثانية: (اللقيطة) يعني: الملتقطة، وسواء كانت أمة أم حرة ولو التقطها من دار الإسلام، ولو كان الملتقط عبداً.

  (و) الثالثة: (المحللة) يعني: التي أحلل مالكها وطأها لغيره؛ بأن قال: أحللت لك وطأها أو أبحت أو أطلقت لك وطأها أو نحو ذلك فهي تشبه المعقود عليها عقد نكاح.

  (و) الرابعة والخامسة: (المستأجرة والمستعارة) إذا كانت مستأجرة أو مستعارة (للوطء) وهذا قيد للثلاث، يدخل في ذلك المحللة؛ تشبيهاً لهؤلاء الثلاث بالمعقود عليها، لا إذا كانت مستأجرة أو مستعارة للخدمة أو مطلقاً فإنه لا يلحق النسب لو وطئها المستأجر أو المستعير، ويحد مع العلم والجهل.

  (و) السادسة: الأمة (الموقوفة) إذا وطئها الموقوف عليه؛ لأنها تشبه ملكه؛ لملكه منافعها، وكذا لو وطئها الواقف؛ لمصيرها إليه بعد انقطاع المصرف ووارثه، ولا يدخل في ذلك وارث الواقف وإن كان يعود إليه؛ لضعف حقه بعد مورثه؛ لأنها لم تصر إليه إلا بالإرث. ويلزم في وطئ الموقوفة المهر، لكن إن كان الواطئ الموقوف عليه سقط؛ لأنه يلزمه لنفسه؛ لملكه المنافع، وهو من جملتها، وإن كان الواطئ الواقف لزمه المهر للموقوف عليه، وكذا قيمة الولد تكون على الواقف للموقوف عليه، لا الموقوف عليه فيلزمه قيمة الولد وتسقط؛ إذ هي له كالمهر. وهذا مع الجهل، لا مع العلم كما يأتي تنبيه [ذلك في الكل فهو يكون هنا وقفاً ولا قيمة فيه، بل يتبع مصرف