تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) في استبراء الإماء

صفحة 285 - الجزء 3

  أمه، ولا يلحق نسبه بالعالم. ولو وطئها]⁣(⁣١) الواقف والموقوف عليه جميعاً جهلاً لحق نسب الولد بهما، ويلزم الواقف للموقوف عليه المهر ونصف قيمة الولد، يتأمل.

  (و) السابعة: (المرقبة المؤقتة) وهي التي قال مالكها للغير: أرقبتك هذه شهراً أو نحوه، فإنها تشبه المرقبة المطلقة من حيث إباحة جميع منافعها، فهي تشبه في تلك المدة المملوكة، لا يقال: هي عارية، فما فائدة التعداد وهي هي؟ مع المعارة لا بد أن تذكر الإعارة للوطء، بخلاف المرقبة فهي تناول إباحة الوطء من دون ذكره، فتأمل. لا يقال: يلزم من التعليل في المرقبة إلحاق الموصى بخدمتها؛ إذ ملكه جميع منافعها؛ لأن هذه تشبه المعقود عليها لما أتى بلفظ الرقبى، بخلاف الموصى بخدمتها.

  (و) الثامنة: (مغصوبة) ونحوها، وهي التي استحقت للغير بعد بيعها، فإذا (شراها) الغير أو نحو الشراء بأن يتملكها بغيره ووطئها وهو جاهل كونها لغير البائع - فإنه يلحق النسب به، وكذا لو علم كونها مغصوبة وجهل كون وطئها محرماً فهو كجهل الغصب، ومثلها المشتراة باطلاً فإنه إذا وطئها المشتري جاهلاً لتحريم الوطء [مع ذلك]⁣(⁣٢) لحق النسب به. ومثل هذا المطلقة بائناً في عدتها، والمراد منها لو عقد بها في العدة، وأما مجرد العدة من الطلاق البائن فليست بشبهة.

  نعم، فيلحق النسب بالواطئ في هؤلاء الإماء (مع الجهل فيهن) جميعاً، والعبرة بجهل الواطئ، وسواء علم المحلل أو نحوه أو جهل. ولا بد أيضاً من الدّعوة من الواطئ، لا إن لم يدع كون ذلك الولد منه. ولا بد أيضاً من مصادقة المالك أو البينة بالوطء، وإلا فهو ملك له. هذا وأما مع العلم بالتحريم فلا يلحق النسب فيهن جميعاً. وإذا كان الواطئ لأحد هؤلاء الثمان جاهلاً ولحق النسب به ثم اشتراها من بعدُ وهي حامل منه فإنه يجوز له الوطء قبل الوضع كما مر؛ لأنه زرعه، ولا تصير أم ولد بذلك؛ لأن الوطء لم يستند إلى [ملك] صحيح ولا فاسد، إلا في أمة الابن فإنها


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).