تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) في استبراء الإماء

صفحة 286 - الجزء 3

  تستهلك بذلك وتصير أم ولد كما يأتي⁣(⁣١) قريباً.

  (ومهما ثبت النسب) [ولحق]⁣(⁣٢) بالواطئ، وذلك في هؤلاء الإماء مع الجهل (فلا حد) عليه وإن كان الوطء غير جائز، فقد لزم من ثبوت النسب سقوط الحد (والعكس) وهو لزوم الحد (في العكس) وذلك حيث لا يلحق النسب (إلا) في سبع إماء فإنه لا يثبت الحد مع عدم لحوق النسب:

  الأولى: المكره على وطئها من غيره فإنه لا يثبت النسب مع أنه لا حد عليه؛ للإكراه، ولا مهر أيضاً إذا لم يبق له فعل ولا كانت بكراً مكرهة، فإن بقي له فعل أو كانت بكراً مكرهة لزمه المهر ورجع به على المكره، والله أعلم.

  والثانية: (المرهونة) رهناً صحيحاً إذا وطئها المرتهن، فلا يلحق النسب به ولا حد عليه أيضاً، فإن كان الرهن فاسداً لزم الحد مع العلم والجهل. [وأما لو وطئها⁣(⁣٣) الراهن فلا حد عليه سواء علم أو جهل، ويلحق النسب به، ويعزر مع العلم لا مع الجهل]⁣(⁣٤).

  (و) الثالثة: الأمة (المصدقة) إذا وطئها الزوج وقد عينت مهراً (قبل التسليم) لها إلى الزوجة، فلا حد عليه وإن لم يلحق به النسب، لا بناتها فيحد مطلقاً؛ لأنهن عنده أمانة. وإنما يسقط الحد في وطء المرهونة والمصدقة (مع الجهل) من الواطئ، لا إن علم [حر]⁣(⁣٥) [وكالمصدقة المنذور بها].

  (و) الرابعة: (المسبية) إذا وطئها أحد من الغانمين أو من غيرهم، حضر الوقعة أم لا؛ لجواز الرضخ، ولو لم يكن إلَّا هي فلجواز التنفيل، فإذا وطئت (قبل القسمة) للمغنم فلا حد على الواطئ؛ وذلك لأنها لبيت المال، وبيتُ المال للمسلمين، وهذا


(١) في (ج): «مر».

(٢) ما بين المعقوفين من شرح الأزهار (٤/ ٣٨٢).

(٣) في المخطوط: طلقها.

(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (أ، ج).

(٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).