تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) في استبراء الإماء

صفحة 287 - الجزء 3

  الواطئ من جملتهم، ولو كان ذمياً؛ لجواز أن يسلم أو يرضخ من المغنم. وإنما لم يلحق النسب به فلجواز أن تصير سهماً لغيره. وكذلك أمة بيت المال مطلقاً - يعني: سواء علم أم جهل - فلا حد عليه. والحمد لله رب العالمين.

  (و) الخامسة: الأمة (المبيعة) إذا وطئها البائع لها (قبل التسليم) للمشتري فلا حد عليه أيضاً؛ لأن له شبهة فيها، ودليله تلفها من ماله قبل التسليم. وكالمبيعة المتصدَّقُ بها إذا وطئها المتصدِّق قبل التسليم فلا حد عليه أيضاً.

  وفي هذه الثلاث الإماء لا حد (مطلقاً) يعني: سواء كان الغانم والبائع والمتصدق عالمين بالتحريم أم جاهلين، وفي الثلاث الأُول مع الجهل لا مع العلم، وهن المرهونة والمصدقة والمنذور بها، والأولى المكره على وطئها، فهؤلاء سبع لا حدّ على الواطئ لهن مع عدم لحوق النسب به. ومن الثلاث الأُخر المكاتب إذا وطئ أمته فلا يحد مطلقاً مع العلم والجهل، ويعزر مع العلم، وكذا السيد إذا وطئ أمة مكاتبه فلا يحد مع العلم والجهل، وكذا أمة المضاربة⁣(⁣١) بعد حصول الربح، وسواء وطئها المضارب أو المضارب - بفتحة - مع العلم والجهل، لا قبل حصول الربح، فلا يحد المضارب مطلقاً، ويحد المضارَب - بفتح الراء - مطلقاً علم أم جهل. ولعل كذلك الأمة الموروثة قبل القسمة إذا وطئها أحد الورثة فلا يحد مطلقاً، ويتأمل.

  وكذا الأمة التي هي زكاة إذا وطئها الغني لم يحد مطلقاً؛ لجواز أن يفتقر، وكذا الهاشمي؛ لجواز جعلها في مصلحة من طريق أو نحوها، ويتأمل في الغني والهاشمي، والله أعلم.

  إن قيل: ما الفرق بين المرهونة والمصدقة والمنذور بها وبين المسبية والمبيعة والمتصدق بها حيث سقط الحد في الأُول مع الجهل فقط وفي الأُخر مطلقاً؟

  فهو يقال: الشبهة في الأُول أضعف من الشبهة في الأُخر؛ لأن الملك في الأُخر ظاهر قوي، بخلاف الأُول فالملك للزوجة والراهن والمنذور عليه.


(١) في المخطوطات: المضارب.