(باب) في استبراء الإماء
  إن قيل: لِمَ أوجبتم في المستأجرة والمستعارة للخدمة سواء علم أو جهل ولم توجبوه في المرهونة إذا جهل، فهذه كالمستأجرة في كونه لا يملك شيئاً في رقبتها؟ - فوجه ذلك أن الحق في المرهونة يتعلق برقبتها، فكان شبهة مع الجهل، بخلاف المستأجرة والمستعارة فالحق متعلق بالمنفعة، وفي المعارة(١) أن له أن يسترد من دون رضا المعار(٢)، فلعله يقال على هذا: لا فرق بين أن تكون المستأجرة والمستعارة مضمونة أم لا، والله أعلم.
  وتحصيل المقصود في الإماء اللواتي لا يحل وطؤهن أن نقول: هن على خمسة أقسام:
  الأول: يحد واطئهن مع العلم والجهل، ولا يلحق به النسب فيهن، وهن سبع: المغصوبة، والمودعة، والمستعارة للخدمة، والمستأجرة لها أيضاً، وأمة الزوجة التي ليست مهرها أو هي مهر بعد أن قبضتها، وأمة الأب أو الأم وابن الابن وغيرهم من الأصول والفصول غير(٣) أمة الابن أو البنت، وأمته المزوجة، وأمة المضاربة(٤) قبل حصول الربح في حق العامل.
  الثاني: لا يحد واطئهن مع العلم والجهل ويلحق به النسب فيهن، ويعزر مع العلم فقط، وهن ستة عشر: أمته المكاتبة، أو الكافرة، أو المحرمة، أو الحائض، أو النفساء، أو المشتراة قبل أن يستبرئها، وأمة الابن أو البنت، والمشتركة، والمشتراة فاسداً بعد قبضها، وقبل القبض من القسم الثالث، والمرهونة في حق الراهن، وأمة المكاتب في حقه وحق سيده أيضاً قبل عتقه، وأمة المضاربة(٥) بعد حصول الربح، وقبله يحل للمالك لا للعامل، وأمته(٦) الرضيعة، وتثبت أم ولد ويرتفع الفراش بعد العلم كما
(١) في المخطوطات: المضاربة. ولعل المثبت هو الصواب.
(٢) في المخطوطات: المقال. ولعل المثبت هو الصواب.
(٣) في (ج): فهو.
(٤) في المخطوطات: المضارب.
(٥) في المخطوطات: المضارب. والمثبت من البيان (٢/ ٣٦٣).
(٦) في المخطوطات: وأمة. والمثبت من البيان.