تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) في استبراء الإماء

صفحة 289 - الجزء 3

  مر، والمظاهر منها، والمطلقة بائناً، يعني: لو كانت زوجة وظاهر منها أو طلقها ثلاثاً قبل الشراء ثم اشتراها، والتي تحته أختها زوجة أو سرية، وكذا الزوجة المطلقة بائناً حيث التبست بزوجاته.

  فَرْعٌ: ووطء⁣(⁣١) الأمة المكاتبة يوجب الخيار لها ولو معها الوفاء، فيتجدد لها الخيار إن شاءت رجعت في الرق ولا مهر لها، والبقاء على الكتابة ولها مهرها على السيد. وفي وطء أمة الابن والمشتركة ما سيأتي من الأحكام إن شاء الله تعالى.

  الثالث: يحد واطئهن ولا نسب يلحق به مع العلم، ولا حد ويلحق النسب مع الجهل والدعوة للحوق الولد ومصادقة المالك أو البينة⁣(⁣٢) على الوطئ على المفاجأة. وهن الثمان الإماء: الموقوفة إذا وطئها الواقف أو الموقوف عليه، واللقيطة، والمعمرة عمرى⁣(⁣٣) مؤقتة، والمباحة والمعارة للوطء، والمحللة، والمطلقة بائناً إذا عقد بها في عدتها ولو حرة، والمشتراة إذا استحقت بعد وطئها.

  ويجب المهر في الكل حيث لا حد، وذلك مع الجهل، ويسقط عن الموقوف عليه إذا كان هو الواطئ كما مر.

  الرابع: يحد واطئهن مع العلم دون الجهل، ولا يلحق به النسب عالماً أو جاهلاً، وهن ثلاث: الأمة المصدقة قبل قبضها، والمرهونة، والمنذور بها.

  الخامس: لا يحد واطئهن مع العلم والجهل، ولا يلحق به النسب في الحالين معاً، وهن ثلاث: المبيعة إذا وطئها البائع قبل تسليمها، فيثبت للمشتري الخيار في الفسخ، فإذا ردها عتق ولدها؛ لإقرار البائع أنه ابنه، والمتصدق بها قبل تسليمها، والمغنومة كما مر، ويردها ومهرها وولدها إلى الغنيمة، وإذا خرجت له فلعله يعتق ولدها عليه إن ادعى أنه ابنه.


(١) في المخطوطات: وفي وطء الأمة، وفي (ج): «أمة». والمثبت من البيان (٢/ ٣٦٣).

(٢) في المخطوطات: والبينة. والمثبت من هامش البيان. وقد تقدم أيضاً.

(٣) في المخطوطات: عمرة. والمثبت من البيان (٢/ ٣٦٧).