(باب الغسل)
  أو كان الذي يأخذ ماله مكلفًا وإن لم يتضرر(١) به - تيمم ووقف، وإن لم يجد تراباً وقف على حالته، وكذا حيث تعذر عليه الخروج، ويجوز له النوم، ويجب عليه إعادة التيمم بعد النوم.
  فَرْعٌ: وأما الحائض والنفساء فهما يخرجان من المسجد فوراً، ويعفى لهما قدر مدة التحرز(٢)، ولا تيمم في حقهما، والوجه: أنه لا فائدة في تيممهما؛ إذ لم يشرع في حال قبل التطهر.
  مَسْألَة: وللمحدث حدثًا أصغر قراءة القرآن، وكذا لمسه، وكتابته، ودخول المسجد، لا الطواف؛ إذ هي صلاة، كما يجوز دخول المسجد لمن على بدنه أو ثوبه نجاسة، ما لم يخش تنجيس المسجد.
  مَسْألَة: (ويمنع الصغيران) ولو كانا غير صالحين إذا اجتنبا بتواري الحشفة من أحدهما في الآخر، كما لو كان من كبير في صغير منع الصغير، أو العكس لو كان من صغير في كبير فإنه يمنع الصغير إذا اجتنب بتواري الحشفة مع مثله أم لا، فيه أو منه، (ذلك) الذي يمنع منه الكبير، وذلك قراءة القرآن وكتابته ولمسه ودخول المسجد. والتكليفُ على وليه من باب التعويد والتمرين، ولأنه منكر يجب النهي عنه، فيجب على غير الولي النهي عن ذلك بغير إضرار؛ إذ ليس المنكر هنا إضراراً، وأما أمرهما بالغسل فمندوب، لا منعهما من فعل المحظور فواجب. ومثل الصغير المجنونُ، فيجب منعه من ذلك إذا كان قد صار محدِثاً أكبر مع مثله أم لا، بل مع عاقل أو عن احتلام، وإن كان الصبي والمجنون غير مكلف فهو يجب نهي غير المكلف عن فعل المنكر (حتى يغتسلا) أو يتيمما للعذر.
  (و) الصغيران إذا اجتنبا فإنهما (متى بلغا أعادا) غسلهما، ولا يعتدان بما كان قد فعلا من الغسل قبل لو كانا قد اغتسلا، ومثلهما المجنون فمتى أفاق أعاد الغسل للجنابة التي أصابته.
(١) المذهب اعتبار الإجحاف سواء كان الآخذ مكلفًا أو غيره.
(٢) أي: عن تنجيس المسجد. (شرح).